وافق مجلس الشورى بالإجماع - من حيث المبدأ - على مشروع قانون للحفاظ على حرمة أماكن العبادة يقضى بحظر التظاهر لأى سبب داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين إلى المظاهرة أو المحرضين عليها أو المنظمين لها. كما يقضى مشروع القانون بمعاقبة كل من شارك فى المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومعاقبة كل من دعا أو نظم أو حرض على مظاهرة داخل أماكن العبادة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يترتب على الدعوة أو التنظيم أو التحريض أثر ، وفى كل الأحوال,سيتم تطبيق العقوبة الأشد التى ينص عليها أى قانون آخر. وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حول مشروع القانون أن القانون يحرم عقد اجتماعات فى أماكن العبادة أو غيرها, إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع من أجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن, فإن من المناسب والمبرر حظر المظاهرات داخل دور العبادة أو فى ساحاتها لأن المظاهرات تدخل فى نطاق جرائم الإضرابات العامة, وبالتالى فإن حظرها فى أماكن العبادة هو فى الواقع حماية لهذه الأماكن من تصرفات غير لائقة بحرمتها وقدسيتها .. مما يثير الشغب والفوضى والاضطراب ويخرج بهذه الأماكن عن وظيفتها التى خصصت من أجلها, بل قد يؤدى ذلك إلى منع أداء رسالتها والتشويش على الشعائر الدينية التى تقام فيها. وأوضح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن الدستور أفرد نصوصا قاطعة حول حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية, ولكن حرية ممارسة هذه الشعائر لا تبيح استخدام دور العبادة لأمر غير ذى صلة بممارسة الطقوس والنسك أو أن تكون دور العبادة ساحات للجدل فى قضايا بعيدة عن الدين والاعتقاد على نحو يخل بحرمتها ويدنس من قداستها وقدرها وسمو رسالتها ولهذا جاء مشروع القانون. من جانبه, أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف أنه لا يجوز الخلط بين مشروع القانون وحرية التعبير كما يدعى البعض لأن مشروع القانون عنوانه "الحفاظ على حرمة أماكن العبادة" .. مما يعنى صيانتها من العبث بها تحت أى مسمى حتى تستطيع أن تؤدى رسالتها على أكمل وجه. وأوضح زقزوق أن حرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية منصوص عليها فى الدستور وينظمها القانون فالأول يتعلق بأمر دنيوى والثانى بأمر دينى وكل منهما له دائرة اختصاص عن الآخر .. مؤكدا أنه لا يجوز أن يكون هناك إخلال بحرمة المساجد أو التشويش على العبادة. وتطرق الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف إلى سبب إصدار هذا القانون فقال إن الوزارة لاحظت أن هناك البعض ينتهك حرمة المساجد عقب صلاة الجمعة مستخدمين مكبرات الصوت ويستدعى هؤلاء مسبقا الفضائيات, خاصة الفضائيات المتخصصة فى الهجوم على مصر بغرض الدعاية والترويج لأحكام منافية للدين .. فضلا عن حدوث شتائم لا يجب أن تطلق من بيوت الله. واستشهد الوزير ببعض ما شهده الجامع الأزهر فى الآونة الأخيرة ونشرتها الصحف مثل مظاهرة بالشباشب داخل الجامع ومظاهرة حرقت فيها الأعلام ومظاهرة للتنديد بإعدام صدام حسين ومظاهرة للاحتفال بحزب الله اللبنانى .. وقال "إن الأمر وصل إلى حد التطاول على العلماء الذين يقومون بالخطابة فى المساجد لأنهم لا ينصاعون لما يريده هؤلاء, وتساءل هل هذا يتفق مع حرمة المساجد ويليق بما يحدث فى بيوت الله?". وأوضح زقزوق أن ما يطبق على المساجد ينسحب أيضا على الكنائس والمعابد لكى لا يكون هناك تعارض بين دين وآخر .. كما أن الدستور ينص على المساواة التامة بين المواطنين فلابد وأن ينسحب القانون على كل أماكن العبادة.