نحو ستين نائبا مصريا يعتبرون مسودة القانون الجديد تكبل الحريات العامة وتخالف الدستور. أقر مجلس الشعب المصري الأربعاء مشروع قانون يوجب الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين لمنظمي المظاهرات والمحرضين عليها والمتظاهرين في دور العبادة الأمر الذي اعتبره المعارضون والنشطاء السياسيون أنه يهدف إلى تكبيل حرية التعبير. وصدر القانون الجديد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذي يتمتع فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة. وأجري الاقتراع برفع الأيدي. وقال رئيس المجلس أحمد فتحي سرور إن 59 نائبا تقدموا إليه بعريضة قالوا فيها إن القانون يكبل الحريات و(خاصة) حرية التعبير ويرون أن هذا يخالف الدستور والقانون ولهذا رفضوا هذا المشروع. ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي عارضت القانون 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا بينما تشغل أحزاب معارضة رسمية ما يصل إلى ثمانية مقاعد ويشغل مستقلون حوالي 15 مقعدا. وتنص المادة الأولى من القانون على حظر المظاهرات وتنظيمها لأي سبب في داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها. ونصت المادة الثانية على معاقبة مخالفي الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (183 دولارا) ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها. ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقع عقوبة المشاركين في المظاهرات على المحرضين عليها حتى لو لم يترتب على التحريض أثر. وخلال السنوات الماضية نظمت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات وأحزاب سياسية أخرى أهمها حزب العمل العديد من مظاهرات الاحتجاج بعضها في مساجد أهمها الجامع الأزهر في القاهرة الفاطمية. ونظم مسيحيون مظاهرات نادرة في مقر الكتدرائية المرقسية في حي العباسية القريب من وسط القاهرة.