"لا يجوز لوزير الداخلية إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر في حقه حكم جنائي نهائي" .. تلك الكلمات ليست تصريح لوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، وإنما مبدأ قانونى أكدت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس الجمعية السابق ووزير التنمية المحلية الحالي. وانتهت عمومية الفتوى والتشريع إلى أن المشرع حدد الأسباب التي تنتهي بها خدمة الضباط بهيئة الشرطة ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مضيفة أنه في حالة تحقق هذا السبب وجب إنهاء خدمة الضابط من تاريخ تحققه بصدور حكم نهائب بات ضده ، الجمعية شددت على أن وزارة الداخلية لاتتمتع بسلطة تقديرية تمكنها من إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر ضد الضابط حكم مع إيقاف التنفيذ وقتها يجوز لوزير الداخلية تشكيل لجنة تقررإنهاء خدمة الضابط من عدمه . ومن جهته قال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفني للجمعية أن المبدأ القانونى ينص على أنه لا يجوز لوزير الداخلية فصل أو عزل أى ضابط متهم في قضايا قتل المتظاهرين أو غيرها من الجرائم من عمله قبل صدور حكم نهائي يدينه .