أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية فتوى قانونية أكدت فيها على عدم جواز حرمان العامل الذى تم حبسة لمدة شهر تنفيذا لحكم جنائى من العلاوة الدورية. وأكدت الجمعية فى أسباب فتواها بأن قانون نظام العاملين المدنين بالدولة حدد على سبيل الحصر الحالات التى يحرم منها العامل من العلاوة الدورية وأن القانون أوجب وقف العامل عن العمل في حالتي حبسة احتياطيا أو تنفيذ حكم جنائى فإذا كان الحكم غير نهائى يحرم العامل من نصف راتبة وأما إذا كان الحكم نهائى فيحرم من كامل راتبة. وقالت الفتوى بأن وقف العامل عن العمل يعنى أن مدة خدمتة متصلة أثناء فترة الوقف وقانون العمل لم ينص صراحة على حرمان العامل من علاوتة الدورية التى يستحقها أثناء فترة حبسة وإن كان لا يقوم بصرفها خلال فترة حبسة باعتبارة أنة محروم من مرتبة خلال الحبس.