عن مؤتمر صراعات القرن الأفريقي.. الأحزاب تتفق على دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار    فشل التمرد في بوليفيا.. قوات الجيش تنسحب من القصر الرئاسي بأمر القائد الجديد    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    يورو 2024| تعرف على نتائج مُباريات دور المجموعات    لإنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.. توصيل 4000 خط تليفون جديد بالجيزة (تفاصيل)    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    بسبب عطل فني.. توقف تسجيل الشحنات ينذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات    خبير اقتصادي: لدينا كهرباء كافية للاحتياج.. وإغلاق المحلات لن يؤثر في الاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    أصحاب ورش باب الشعرية: إنتاجنا تراجع 40٪.. واضطررنا لتسريح عُمّال    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    سوريا.. استشهاد مدنيين اثنين وإصابة جندي بجروح جراء قصف إسرائيلي جنوب دمشق    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك في ورطة والأهلي ينهي صفقة دفاعية وتركيا وجورجيا إلى ثمن نهائي يورو    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    انتهت.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل القطري (خاص بالتفاصيل)    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    مصرع طفل وإصابة شخصين في انهيار حائط بأسيوط    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    نجاة 43 أجنبيا ومصريًا بعد شحوط لنش فى «مرسى علم»    آخرأعمال مصطفى درويش.. آروى جودة تروج لمسلسلها الجديد حرب نفسية    أحمد سعد يطرح أغنيته "الكيميا راكبة" مع شقيقه عمرو سعد (فيديو)    3 أبراج تتوافق مع «العذراء» على الصعيد العاطفي    «مسيطرة همشيك مسطرة».. نساء 3 أبراج يتحكمن في الزوج    «الوطنية للإعلام» تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها    أبطال مسرحية «ملك والشاطر» يقرأون الفاتحة قبل دقائق من بداية العرض (فيديو)    انتهت بالتصالح.. كواليس التحفظ على سعد الصغير بقسم العجوزة بسبب "باب"    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور ال16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي    عاجل - مرشح رئاسي ينسحب من الانتخابات الإيرانية قبل انطلاقها بساعات..مدافع شرس عن الحكومة الحالية    الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    يورو 2024.. تركيا تخطف بطاقة التأهل لدور 16 بعد الفوز على التشيك    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8‮ ملايين متخلف عن التجنيد‮.. ينتظرون "‬قبلة الحياة‮" من لجنة تعديل الدستور
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2011

أتاحت التعديلات الدستورية الجديدة،‮ فتح ملف قضية حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشح لعضوية البرلمان،‮ والمعروفة بقضية‮ »‬نواب التجنيد‮« والتي‮ تفجرت في‮ برلمان عام‮ 2000‮ بإسقاط عضوية‮ 35‮ نائبا بالشعب والشوري
‮ لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وإذا تم تعديل المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والسادسة من قانون مجلس الشوري‮ فسوف‮ يؤدي‮ إلي‮ رفع الحرمان الأبدي‮ عن‮ 8‮ ملايين مواطن من الترشح للبرلمان بعد إقرار رد الاعتبار‮.‬
جاء تعديل المادة‮ 62‮ من الدستور عام‮ 2007‮ ليؤكد الحرمان من الترشح بعد أن قضت أن للمواطن الحق في‮ الانتخاب‮. وإبداء الرأي‮ في‮ الاستفتاء،‮ وينظم القانون حق الترشح لمجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وتعمد هذا التعديل الفصل بين حق الانتخاب وحق الترشح اللذين كانا متلازمين في‮ المادة‮ 62‮ قبل تعديلها،‮ وترتب علي‮ هذا التعديل إقصاء المتخلفين عن التجنيد،‮ ومصادرة حقهم في‮ الترشح مدي‮ الحياة‮. الأمر الذي‮ يؤدي‮ الي‮ وأد هذا الحق وانعدامه ويجعلهم أنصاف مواطنين ومواطنين من الدرجة الثانية حسب المذكرة القانونية التي‮ أعدها محمود إبراهيم المحامي‮.‬
وأشار فيها إلي‮ أن نص المادة‮ 62‮ بعد التعديل‮ يتعارض مع نصوص المواد‮ 2،‮ 3،‮ 8،‮ 47،‮ 60،‮ 62،‮ 64،‮ 66‮ من الدستور‮.‬
والخطر في‮ بقاء المادة‮ 62‮ علي‮ ما هو عليه‮ يعصف بفكرة رد الاعتبار،‮ وأثرها القانوني‮ ويجعل المواطن‮ يعاني‮ الحرمان كعضوية أبدية مدي‮ عمره دون وضع حد زمني‮ لهذا الحرمان مما‮ يتعارض مع حالة من ارتكب جريمة أشد أثرا وأكثر عقوبة وينتهي‮ حرمانه برد الاعتبار‮!!‬
وكانت المادة‮ 62‮ تعطي‮ المواطن حق الترشح وحق الانتخاب،‮ وأصبحت بعد التعديل تعطي‮ للمواطن حق الانتخاب فقط‮. وحل مشكلة‮ 8‮ ملايين مواطن الذين تعرف قضيتهم باسم نواب التجنيد تكمن في‮ تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمادة السادسة من قانون مجلس الشوري‮ لإنهاء العقوبة الأبدية‮.‬
اقتنع الاستاذ صبحي‮ صالح عضو لجنة تعديل الدستور والمحامي‮ بالنقض بعدالة قضية نواب التجنيد،‮ وأعلن رفضه لعقوبة الحرمان الأبدي‮ من مباشرة الحقوق السياسية لأي‮ مواطن مصري‮ - خاصة الفئات التي‮ عوملت بالقانون‮ 127‮ لسنة‮ 1980‮ وسددت الغرامة المالية لعدم أداء الخدمة العسكرية‮.‬
وقال إن حرمان هؤلاء من حق الترشح للبرلمان جاء بناء علي‮ تفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا وليس بناء علي‮ حكم من المحكمة للمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب‮. وأشار الي‮ أن هذا الوضع‮ يجب تعديله في‮ إطار التعديلات الدستورية الجديدة،‮ وأيضا التعديلات لعدد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومنها قنونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وأشار تحليل قدمته الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري‮ ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا،‮ لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ أن شرط الخدمة العسكرية الحالي،‮ غير ذي‮ موضوع،‮ ومن ثم‮ يجب حذفه من شروط الترشح بتعديل تشريعي،‮ حيث كان المشرع‮ يتطلبه بالنسبة للمرشح الذي‮ كان لا‮ يزال في‮ مرحلة التجنيد،‮ أي‮ من لم‮ يبلغ‮ 35‮ عاما،‮ ولكن بعد أن خفض قانون الخدمة العسكرية الجديدة سنة‮ 1980‮ هذه السن،‮ وهبط بها الي‮ 30‮ عاما أصبح هناك تطابق بين سن الترشح لمجلس الشعب وسن انتهاء الالتزام بالتجنيد،‮ ومن ثم فكل المرشحين‮ يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية‮.. حيث تنص المادة‮ 36‮ من قانون الخدمة العسكرية الحالي‮ علي‮ انه‮ »‬لا‮ يجوز أن‮ يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره‮..‬
والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن‮ يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في‮ جناية ما لم‮ يكن قد رد إليه اعتباره،‮ والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في‮ جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وذلك ما لم‮ يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وأن الحرمان المذكور من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت فيسترد المحكوم عليه حقوقه السياسية كما نصت علي‮ ذلك المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ بمجرد رد اعتباره وذلك لأن رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه المادة‮ »‬52‮« من قانون الإجراءات الجنائية‮ يترتب عليه‮: »‬محو الحكم القاضي‮ بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما‮ يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية‮.‬
هذا فضلا كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار ليس من المعقول أن‮ يحرم من لم‮ يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدي‮ حياته بينما المحكوم عليه في‮ جناية كالقتل العمد أو الاغتصاب لا‮ يحرم من هذا الحق إلا فترة مؤقتة تستمر حتي‮ يرد إليه اعتباره ثم‮ يسترد حقه في‮ الترشح‮.‬
كما رفض الدكتور المرحوم عوض رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون،‮ العقوبة الأبدية التخلف عن التجنيد كما ردت‮ إدارة التجنيد علي‮ التماس تقدم به النائب السابق هيرماس رضوان أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف،‮ وأن النموذج‮ 47‮ جند‮ يعتبر كإحدي‮ الشهادات المنصوص عليها في‮ المادة‮ 45‮ من القانون‮ 127‮ وبحصول المذكور علي‮ النموذج‮ يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا‮. كما أكدت فتوي‮ الجمعية العمومية لقسمي‮ الفتوي‮ والتشريع بمجلس الدولة علي‮ أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليست إلا جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام‮.‬
هذه القضية وآراء المختصين فيها أمام لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‮ فإما أن تبحث اللجنة إنصافهم أو‮ يستمرون محرومين من حق الترشح للبرلمان‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.