أتاحت التعديلات الدستورية الجديدة، فتح ملف قضية حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشح لعضوية البرلمان، والمعروفة بقضية »نواب التجنيد« والتي تفجرت في برلمان عام 2000 بإسقاط عضوية 35 نائبا بالشعب والشوري لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وإذا تم تعديل المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والسادسة من قانون مجلس الشوري فسوف يؤدي إلي رفع الحرمان الأبدي عن 8 ملايين مواطن من الترشح للبرلمان بعد إقرار رد الاعتبار. جاء تعديل المادة 62 من الدستور عام 2007 ليؤكد الحرمان من الترشح بعد أن قضت أن للمواطن الحق في الانتخاب. وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري. وتعمد هذا التعديل الفصل بين حق الانتخاب وحق الترشح اللذين كانا متلازمين في المادة 62 قبل تعديلها، وترتب علي هذا التعديل إقصاء المتخلفين عن التجنيد، ومصادرة حقهم في الترشح مدي الحياة. الأمر الذي يؤدي الي وأد هذا الحق وانعدامه ويجعلهم أنصاف مواطنين ومواطنين من الدرجة الثانية حسب المذكرة القانونية التي أعدها محمود إبراهيم المحامي. وأشار فيها إلي أن نص المادة 62 بعد التعديل يتعارض مع نصوص المواد 2، 3، 8، 47، 60، 62، 64، 66 من الدستور. والخطر في بقاء المادة 62 علي ما هو عليه يعصف بفكرة رد الاعتبار، وأثرها القانوني ويجعل المواطن يعاني الحرمان كعضوية أبدية مدي عمره دون وضع حد زمني لهذا الحرمان مما يتعارض مع حالة من ارتكب جريمة أشد أثرا وأكثر عقوبة وينتهي حرمانه برد الاعتبار!! وكانت المادة 62 تعطي المواطن حق الترشح وحق الانتخاب، وأصبحت بعد التعديل تعطي للمواطن حق الانتخاب فقط. وحل مشكلة 8 ملايين مواطن الذين تعرف قضيتهم باسم نواب التجنيد تكمن في تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمادة السادسة من قانون مجلس الشوري لإنهاء العقوبة الأبدية. اقتنع الاستاذ صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور والمحامي بالنقض بعدالة قضية نواب التجنيد، وأعلن رفضه لعقوبة الحرمان الأبدي من مباشرة الحقوق السياسية لأي مواطن مصري - خاصة الفئات التي عوملت بالقانون 127 لسنة 1980 وسددت الغرامة المالية لعدم أداء الخدمة العسكرية. وقال إن حرمان هؤلاء من حق الترشح للبرلمان جاء بناء علي تفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا وليس بناء علي حكم من المحكمة للمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب. وأشار الي أن هذا الوضع يجب تعديله في إطار التعديلات الدستورية الجديدة، وأيضا التعديلات لعدد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومنها قنونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري. وأشار تحليل قدمته الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا، لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، أن شرط الخدمة العسكرية الحالي، غير ذي موضوع، ومن ثم يجب حذفه من شروط الترشح بتعديل تشريعي، حيث كان المشرع يتطلبه بالنسبة للمرشح الذي كان لا يزال في مرحلة التجنيد، أي من لم يبلغ 35 عاما، ولكن بعد أن خفض قانون الخدمة العسكرية الجديدة سنة 1980 هذه السن، وهبط بها الي 30 عاما أصبح هناك تطابق بين سن الترشح لمجلس الشعب وسن انتهاء الالتزام بالتجنيد، ومن ثم فكل المرشحين يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية.. حيث تنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية الحالي علي انه »لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره.. والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وأن الحرمان المذكور من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت فيسترد المحكوم عليه حقوقه السياسية كما نصت علي ذلك المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بمجرد رد اعتباره وذلك لأن رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه المادة »52« من قانون الإجراءات الجنائية يترتب عليه: »محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. هذا فضلا كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار ليس من المعقول أن يحرم من لم يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدي حياته بينما المحكوم عليه في جناية كالقتل العمد أو الاغتصاب لا يحرم من هذا الحق إلا فترة مؤقتة تستمر حتي يرد إليه اعتباره ثم يسترد حقه في الترشح. كما رفض الدكتور المرحوم عوض رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون، العقوبة الأبدية التخلف عن التجنيد كما ردت إدارة التجنيد علي التماس تقدم به النائب السابق هيرماس رضوان أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف، وأن النموذج 47 جند يعتبر كإحدي الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 127 وبحصول المذكور علي النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا. كما أكدت فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة علي أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليست إلا جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام. هذه القضية وآراء المختصين فيها أمام لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري فإما أن تبحث اللجنة إنصافهم أو يستمرون محرومين من حق الترشح للبرلمان.