اقترح النائب السيد نجيدة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إقرار تشريع خاص بالجهاز المركزي للمحاسبات يعطيه الحق في محاسبة الهيئات والشركات المخالفة. طالب بضرورة أن يتناول هذا التشريع إعطاء الحق للجهاز في إقرار القرارات العقابية ضد الهيئات المخالفة، أو حق إحالتها للنيابة فور اكتشاف أي خطأ وكان د.محمد درويش، استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قد اقترح في ورقة بحثية له، حصلت "أموال الغد" على نسخة منها، بالإبقاء على المركزي للمحاسبات كجهاز مستقل تمامًا دون تبعية له، حتى لا تؤثر هذه التبعية على دوره، مع إعداد قانون جديد له يحدد بشكل واضح وقاطع دوره واختصاصاته في مجال الرقابة المالية على جميع أجهزة الدولة أياً كانت وشركاتها وبنوكها وسائر مؤسسات وأفرع الدولة الأخرى، ومراقبة كل ذلك بدقة وحيادية باستقلال كامل له، على أن يقدم تقارير كل 3 أشهر للمؤسستيين التشريعية والتنفيذية وينشرها للرأي العام دون حذف حرف منها. كما طالب بأن يكون رئيس الجهاز بدرجة رئيس مجلس الوزراء، حماية لمكانته وتدعيمًا لاستقلاله، وتمكينًا لقدراته في أداء اختصاصاته الرقابية المالية، وأن يكون له دور في كشف الفساد والمفسدين بشكل دقيق وفعال، مشددًا على ضرورة عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على البرلمان، الذي له أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. طالب درويش بضرورة أن تكون نتائج قراراته ملزمة لكافة الجهات المخاطبة بها، وأن يتواجد جزاء رادع حين عدم التقيد بها وتنفيذها والإلتزام بها. وكان قد سبق مولد الجهاز المركزي للمحاسابات إنشاء ديوان المحاسبة بالقانون رقم 52 لسنة 1942، وفي العام 1964 صدر القانون رقم 129 بتحويل ديوان المحاسبة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن ثم إحالة اختصاصات ديوان المحاسبة إلى الجهاز الوليد.. ثم صدر القانون رقم 44 لسنة 1965 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشأت التابعة لها، والبدء في عمل نظام محاسبي للحكومة ومؤسساتها حتى يمكن توحيد القوائم المالية، وتقييم الأداء في مختلف الوحدات إضافة إلى خضوع الشركات التي تم تأميمها لرقابة الجهاز. ونظراً لأهمية دور الجهاز تضمن دستور 1971 المادة 118 منه لتترجم هذه الأهمية بنصها : "يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابًا بابًا".