في البيان الذي ألقاه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والذي أذاعه التليفزيون المصري عقب أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية قال إن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لالتزاماتها التي وقعت عليها عام 2005 وستعمل علي تفعيل هذا القانون. وهنا يجدر التساؤل عن ماهية هذه الهيئة المزمع انشاؤها.. هل هي هيئة قضائية مستقلة جديدة بجانب الهيئات القضائية القائمة ولها ما لهذه الهيئات من استقلال حالة مباشرة أعضائها اختصاصاتهم؟ أم أن اعضاءها سيكونون من العاملين بمجلس الوزراء والمطلق عليهم المستشارون والتابعون للسلطة التنفيذية؟ أم سيتم ندبهم من الهيئات القضائية والمتخصصين بالجهات الحكومية؟ علي كل حال أعتقد أن الشعب والثوار لن يقبلوا هيئة هشة بل من الضروري أن يكون لها دور بارز وفعال في مكافحة الفساد, ومادامت الحكومة جادة في مكافحة الفساد ونحسن الطن بها, أسوق إلي المختصين بعض النصوص التشريعية علي سبيل المثال وليس الحصر لإلغائها. أولا: نص المادة الخامسة والخمسين من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي أعمال من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة. ثانيا: المادة الأولي من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كماتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة وذلك علي النحو المبين في هذا القانون. ثالثا: المادة الأولي من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والبنوك العامة الإدارات القانونية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها.. والمادة السادسة من القانون سالف الذكر بفقرتها الأخيرة ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية في الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحال إليها وفي تقرير استمرار السير في الدعاوي والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخري طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون.. بمعني أن رئيس مجلس الإدارة المنحرف أوالمرتشي هو صاحب القرار علي المحامين المكلفين بحماية المال العام. رابعا: علي ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الادارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي علي مخالفة واضحة لاحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية وعلي المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي علي مخالفة إلا بناء علي أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة, ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيهامخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. ولو إننا جادون بصدق في الحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد يجب إلغاء هذه القوانين وسن قوانين جديدة يخضع فيها حماة المال العام المحامون بالجهات الحكومية لقانون واحد مع أقرانهم وزملائهم أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة, متمتعين جميعا بالصفة القضائية وضرورة استقلالهم عن السلطة التنفيذية ثم تقرير الوجوبية علي الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال تقاريره الخاصة بالمخالفات إلي النيابة العامة مباشرة للتحقيق فيها وتمتعهم بالاستقلال وعدم التبعية للسلطة التنفيذية ومجلس الشعب, وإلزام مندوبي وزارة المالية بعدم الموافقة علي صرف مبالغ نقدية تشوب المستندات المتعلقة بها وأخطاء وضرورة رفعها للمسئولين بوزارة المالية. عبدالرحمن طايع المحامي بالنقض