أكدت المادة 126 من قانون العقوبات على أن كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد. المادة 127 أنه يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث الأمر بأبدانهم يعاقب عليه بالسجن أو الغرامة. المادة 128 من القانون أكدت على أنه إذ أدخل أحد الموظفين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عامة اعتماداً على وظيفته منزل أى شخص من أفراد الشعب بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة يعاقب بالحبس والغرامة. وكل موظف حكومى اشترى بناء على سطوة وظيفته أو أكره المالك على البيع يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة ورد المغتصب أو قيمته. ويعاقب كل موظف اوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا من اجلها يقتضى القانون حبسه سنتين و العزل من الوظيفة، ورد الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.