* يسأل عماد عويضة دهب مدير العلاقات العامة بأحد الفنادق ببلطيم: هل الاحتفال بالذكري السنوية للمتوفي حلال.. أم حرام؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: الاحتفال بالذكري السنوية للمتوفي لا يجدد له الحساب فمعلوم ان الميت يحاسب في قبره بعد موته ونزوله البر وبعد ذلك يأتي الحساب في يوم القيامة وأما الاحتفال بالذكري السنوية للمتوفي فهذه بدعة لأنه معلوم لنا ان بعض الناس في هذه المناسبة قد يقيم فيه سرادقات وهذا ضياع للمال وقد يتجدد فيه الحزن فتكثر النياحة والنادبة ولطم الخدود وغير ذلك مما عمت به البلوي هذا من جانب النساء أما من جانب الرجال ففيه اسراف وهذا اجتماع غير مشروع ينفق فيه المال لغرض المباهاة والرياء باعداد محل الاجتماع ولا شك في حرمة ذلك لما فيه من إضاعة المال لغير غرض صحيح وتجديد الحزن علي الميت لا يفيده بل يعود بالخسارة علي أهله ولا عزاء بعد ثلاثة أيام. هذا إذا لم يكن في الورثة قاصر فما بالك إذا كان بالورثة قاصر ولم يثبت عن الشارع ولا عن السلف انهم جلسوا بقصد الاحتفال بالذكري السنوية للمتوفي بل كانت سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يدفن الرجال من أصحاب رسول الله وينصرف كل الا مصالحه وليس هناك مأتم أو أربعين أو احتفالات بالذكري السنوية للمتوفي وغير ذلك هذه كانت سنة صلي الله عليه وسلم وهذه كانت طريقته والله تعالي يقول "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر" سورة الأحزاب 21 وقوله صلي الله عليه وسلم "تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي" فلنتأسي به فيما ترك كما نقتدي به فيما فعل وما يفعله الناس بالذكري السنوية للمتوفي أو المأتم أو الأربعين كله من البدع المذمومة ومن ابتدع بدعة ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وكثيرا ما يتكلفون أصحاب هذه البدع من صنع الأطعمة الفاخرة ولو أدي ذلك إلي الاستدانة أو ضياع مال القصار باقامة السرادقات والتبذير. نقول للسائل ان الاحتفال بالذكري السنوية للمتوفي علي هذه الصورة هو بدعة مذمومة لأنه لم يفعل الرسول صلي الله عليه وسلم ولا السلف الصالح من بعده. * يسأل أنور سيد أحمد موظف بمستشفي معهد ناصر: اخوان من الرضاعة تزوج أحدهما بنت الآخر.. فما الحكم في ذلك؟ ** يجيب: الإسلام وضع القواعد للزواج فحرم المحارم من النسب ومن الرضاع: قال تعالي: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نساؤكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساؤكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما" سورة النساء والأخ في هذه المسألة يعتبر عما لهذه البنت من الرضاعة ولا يجوز له أن يتزوجها لقول الرسول صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية كما يحرم من النسب وعلي هذا نري ان هذا الزواج باطل ويجب أن يفسخ فورا وإذا كان هناك أبناء من هذا الزواج الباطل فإنهم ينسبون إلي أبيهم ويأخذون كل حقوقهم الشرعية من النفقة والميراث من أبيهم.