المحرمات من النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن ورد ذكرهن في قوله تعالي: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً ہ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم". "النساء: 23. 24". ومن هذا يتضح أن أرملة الأخ ليست من المحرمات. بل هي من الحلائل التي يجوز الزواج منها» لقوله تعالي بعد ذكر المحرمات: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" "النساء: 24". وأما معارضة الوالد لهذا الزواج فلها دواعيها الإنسانية. ولا يؤثر ذلك في أصل الحل الشرعي. ويجب علي الابن أن يقدر شفقة أبيه عليه» لأن الأب يرجو لابنه أحسن عروس. وقد يري أن ابنه - الذي لم يسبق له الزواج - لو اختار بكراً لكان أولي وأكمل. فإن استطاع الابن أن يقنع أباه بأن الزواج من أرملة الأخ فيه مصالح أعظم من زواج البكر. كالقيام علي تربية أيتام الأخ المتوفي. وقلة نفقات الزواج من الأرملة وغير ذلك من مصالح فربما يقتنع الأب وتنتهي المشكلة. ومما يذكر في ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبدالله. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - سأله عن شأنه؟ فقال: تزوجت. فقال - صلي الله عليه وسلم -: "بكراً أم ثيبا"؟ فقال جابر: بل ثيباً يا رسول الله. فقال - صلي الله عليه وسلم -: "أفلا جارية - أي بكراً - تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك"؟ فقال جابر: "يا رسول الله إن أبي توفي وترك لي أخوات - تسعاً أو سبعاً - فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن". فقال - صلي الله عليه وسلم -: "بارك الله لك". أو قال خيراً. وإذا لم يقتنع الأب بمبررات الابن في الزواج من أرملة أخيه. فللابن البالغ الرشيد الحق في اختيار شريكة حياته. ولو خالف في ذلك رأي أبيه. ولا يعد هذا عقوقاً» لأن الزواج من الأمور الشخصية التي لا تجوز فيها المجاملة. ويجب علي الابن أن يستمر طوال حياته الباقية في بر أبيه وصلته وترضيته وأن يتحمل عواقب اختياره فلا يغضب من أبيه إذا لم يتعاون معه في نفقات زواجه. قال تعالي: "وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه" "الإسراء: 13".