بعد تعدد جرائم الإنترنت التي أصبحت أحد أحدث أشكال الجريمة التي تعتمد علي الذكاء والتقنيات الحديثة والتي يصعب معها المنع من دون قانون واضح ومحدد كانت هناك مطالبات بقانون يضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استخدام الإنترنت في الضرر أو الإيذاء وذلك من خلال أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر. وتقدم النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي، والذي تمت الموافقة علي إحالة قانون الجريمة الإلكترونية إلي لجنتي الدفاع والأمن القومي والاتصالات للمراجعة. وتضمن مقترح القانون المقدم من النائب تامر الشهاوي، العديد من العقوبات تمثلت في السجن وتوقيع غرامة إذا ترتب علي الامتناع عن التنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه. يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي شدد فيه الرئيس السيسي علي أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء علي الإرهاب والتطرف. ويقول اللواء تامر االشهاوي مقدم مشروع القانون إن الدور الرئيسي لمجلس النواب هو العمل علي بحث وتلافي كل الثغرات التي تهدد الأمن القومي، لتيسير حياة الموطنين ومساعدة الدولة علي أداء مهامها، مشيرًا إلي أن التهديدات التي تواجه الأمن المصري تغيرت وتنوعت بشكل كبير ما بين "العسكرية والاقتصادية والاجتماعية". وأضاف الشهاوي أن الفضاء المعلوماتي والجريمة الإلكترونية تعيق تقدم الدولة، مشيرًا إلي أنه سعي خلال مشروع القانون الذي قدمه لمجلس النواب تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، إلي إيجاد كل السبل لوضع الضوابط التي تؤمن المصريين. وأشار "الشهاوي"، إلي أن القانون يسعي إلي التأمين فقط ولا يحتوي علي التضييق علي المصريين خلال استخدام مواقع التواصل الإلكتروني. وأشار النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلي إن اللجنة لم تستلم حتي الآن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن لجنة المقترحات والشكاوي من المفترض أن تحيل المشروع للبرلمان وهو من يحيله للجنة. وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن اللجنة قد تستعين برأي لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون، قبل إبداء الرأي فيه، موضحا أن اللجنة ستنظر في مدي دستورية المواد المذكورة في القانون قبل إبداء الرأي به. وجاء نص المادة الأولي من الاقتراح بقانون لينص علي أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل سلكيا أو لاسلكيا. مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات. الموقع الإلكتروني: هو أي وسيط له عنوان محدد يمكن من خلاله إتاحة البيانات والمعلومات علي شبكة المعلومات الدولية. البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية علي عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو معنوي وعبر الشبكة المعلوماتية وما في حكمها تتيح لمقتنيها الدخول علي الشبكة المعلوماتية. ونصت المادة 3 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا، فإذا وقعت الجريمة علي موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها، تكون العقوبة الحبس، الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه. وفي المادة 4: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين كل من دخل إلي موقع أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوي الدخول"، فيما نصت المادة 5 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة. وتعاقب المادة 6 من الاقتراح بقانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها.. فإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه. ونصت المادة 7 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفي أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوي موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة علي موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتعاقب المادة 8 كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أنشأ أو استولي علي بريد إلكتروني خاص بأحد المواطنين، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة الإلكترونية علي بريد إلكتروني خاصة بإحدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني يخص الدول أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. ويفرض الاقتراح بقانون في المادة 9 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.