بورصة الدواجن ترتفع الآن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض الخميس 17 أكتوبر 2024    «التموين» تعلن موقف سارقي الكهرباء من صرف المقررات بالبطاقات التموينية (فيديو)    اليمن.. غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء وصعدة    أيمن بدرة يكتب: التجربة الموريتانية والحذر الواجب    اتحاد طلاب الجلالة: ارتفاع أسعار اشتراك الباصات والسكن ولا يوجد رادارات و إنارة على الطريق    محمد هنيدي يكشف كواليس أصعب قرار اتخذه في حياته.. ماذا قال؟ (فيديو)    سقط من الطابق الثالث| وفاة المطرب العالمي ليام باين    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    أمين عام "التعاون الخليجى" يدعو إلى ضرورة الوقف التام لإطلاق النار فى قطاع غزة ولبنان    خبير يحذر من انهيار سد النهضة بعد وقوع الزلزال السابع في اثيوبيا    علاقة بالتراضي، مفاجآت مدوية في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب    تأمين صدارة الدوري ومهام أوروبية.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول؟    نشرة التوك شو| "الجلالة" تتكفل بعلاج المصابين بحادث الأوتوبيس وحكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالرماية    مصدر طبي: خروج 21 من مصابي حادث الطريق الإقليمي من مستشفى اشمون بالمنوفية    قرار من جهات التحقيق بشأن مصرع وإصابة 7 من عائلة واحدة بالشرقية    نظر دعوى تعويض ضد زوج المذيعة أميرة شنب بسبب عقر كلبه لمدير بنك.. اليوم    محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف.. اليوم    تيسيرات جديدة للمواطنين.. تعديلات قانون البناء الموحد في البرلمان    #جامعة_الجلالة يتصدر التواصل .. ومغردون: حوادث رايح جاي قطارات وطرق    أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات «Arabs Got Talent».. ماذا قالت؟    الحلفاوي يوجه رسالة ل صلاح عبدالله بعد جملة "كل ما بشوفني وأنا ميت بعيط"    متمثلة في أيادٍ ممدودة بالسلام.. مصر تملك «شفرة الدخول» إلى منطقة القرن الإفريقي    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    ياريت يجلس في البيت.. جمال شعبان يوجه رسالة لطلاب المدارس بسبب البرد    سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة اللاذقية بسوريا    إعلام فلسطيني: اشتعال النيران في مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين شمالي غزة بعد قصفها بالقنابل الفسفورية    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29    مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بقيمة 425 مليون دولار    جمال الغندور: لا أقبل بتدخلات القطبين في اختيارات طاقم تحكيم السوبر    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    السوبر المصري، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي    لاعب نيجيري على أعتاب الزمالك.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل    موقف عمر جابر من السوبر المصري.. وجوميز يطلب إعارة هذا اللاعب    معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا حول خريطة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لحاجزيها    وسط ترقب لقرارات المركزي..أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات يفجر مفاجأة عن أسعار الذهب    وكيل صحة الغربية يتفقد وحدات نهطاي وحانوت استعداداً لتشغيلهما    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    مصر تدعم الصومال في تحسين «إدارة المياه»    إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بالعسيرات جنوب سوهاج    عبير نعمة تتصدر التريند بعد حديثها عن لبنان في مهرجان الموسيقى العربية.. ماذا قالت؟    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: تدريب 50 إمام للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه    نتنياهو يوافق على ضرب إيران وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها    هانئ مباشر يكتب: الشعب يريد ونحن معه    "الأهلي يضمن حقوقه".. سيد معوض يكشف تفاصيل انتقال نجله عمر إلى ريال بيتيس    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 17 أكتوبر.. «ركز على عاطفتك»    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    أمين الفتوى يوضح على قناة الناس حكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    وزير الصحة ونظيرته القطرية يبحثان سبل التعاون    طب أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الرابع لقسم الأمراض الباطنة والكُلى    الأزهر للفتوى محذرا من تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجريمة الإلكترونية في مجلس النواب
للتأمين وليس الإغلاق
نشر في آخر ساعة يوم 24 - 05 - 2016

بعد تعدد جرائم الإنترنت التي أصبحت أحد أحدث أشكال الجريمة التي تعتمد علي الذكاء والتقنيات الحديثة والتي يصعب معها المنع من دون قانون واضح ومحدد كانت هناك مطالبات بقانون يضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استخدام الإنترنت في الضرر أو الإيذاء وذلك من خلال أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر.
وتقدم النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي، والذي تمت الموافقة علي إحالة قانون الجريمة الإلكترونية إلي لجنتي الدفاع والأمن القومي والاتصالات للمراجعة.
وتضمن مقترح القانون المقدم من النائب تامر الشهاوي، العديد من العقوبات تمثلت في السجن وتوقيع غرامة إذا ترتب علي الامتناع عن التنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي شدد فيه الرئيس السيسي علي أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء علي الإرهاب والتطرف.
ويقول اللواء تامر االشهاوي مقدم مشروع القانون إن الدور الرئيسي لمجلس النواب هو العمل علي بحث وتلافي كل الثغرات التي تهدد الأمن القومي، لتيسير حياة الموطنين ومساعدة الدولة علي أداء مهامها، مشيرًا إلي أن التهديدات التي تواجه الأمن المصري تغيرت وتنوعت بشكل كبير ما بين "العسكرية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الشهاوي أن الفضاء المعلوماتي والجريمة الإلكترونية تعيق تقدم الدولة، مشيرًا إلي أنه سعي خلال مشروع القانون الذي قدمه لمجلس النواب تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، إلي إيجاد كل السبل لوضع الضوابط التي تؤمن المصريين.
وأشار "الشهاوي"، إلي أن القانون يسعي إلي التأمين فقط ولا يحتوي علي التضييق علي المصريين خلال استخدام مواقع التواصل الإلكتروني.
وأشار النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلي إن اللجنة لم تستلم حتي الآن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن لجنة المقترحات والشكاوي من المفترض أن تحيل المشروع للبرلمان وهو من يحيله للجنة. وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن اللجنة قد تستعين برأي لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون، قبل إبداء الرأي فيه، موضحا أن اللجنة ستنظر في مدي دستورية المواد المذكورة في القانون قبل إبداء الرأي به.
وجاء نص المادة الأولي من الاقتراح بقانون لينص علي أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل سلكيا أو لاسلكيا. مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات. الموقع الإلكتروني: هو أي وسيط له عنوان محدد يمكن من خلاله إتاحة البيانات والمعلومات علي شبكة المعلومات الدولية. البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية علي عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو معنوي وعبر الشبكة المعلوماتية وما في حكمها تتيح لمقتنيها الدخول علي الشبكة المعلوماتية. ونصت المادة 3 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا، فإذا وقعت الجريمة علي موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها، تكون العقوبة الحبس، الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه. وفي المادة 4: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين كل من دخل إلي موقع أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوي الدخول"، فيما نصت المادة 5 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة. وتعاقب المادة 6 من الاقتراح بقانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها.. فإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه. ونصت المادة 7 علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفي أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوي موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة علي موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتعاقب المادة 8 كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أنشأ أو استولي علي بريد إلكتروني خاص بأحد المواطنين، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة الإلكترونية علي بريد إلكتروني خاصة بإحدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني يخص الدول أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. ويفرض الاقتراح بقانون في المادة 9 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.