اكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان مشروع القانون الذي اقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها الاخير جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي ادخلت علي المادة 76 من الدستور في عام 2007 وقال ان هذه المادة عند اقرارها في سنة 2005 وضعت شروطا لمرشحي الاحزاب في انتخابات الرئاسة فاتاحت للاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها في آخر انتخابات علي 5٪ علي الاقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري ان ترشح احد اعضاء هيئتها العليا بشرط ان يكون قد مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الاقل.. واضاف د.شهاب انه في عام 2007 تضمنت التعديلات الدستورية تعديل نص المادة 76 من الدستور مرة اخري وذلك للتخفيف من قيود الترشيح علي مرشحي الاحزاب بصفة عامة ولتكون هناك فترة انتقالية يجوز فيها لمرشحي الاحزاب التقدم للانتخابات الرئاسية دون حتي التقيد بهذه الشروط المخففة فجاء هذا التعديل متضمنا الاكتفاء بحصول الحزب علي 3٪ علي الاقل وليس 5٪ من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري او ما يساوي ذلك في احد المجلسين واستثناء من هذا الحكم اتاح هذا التعديل الدستوري للاحزاب التي حصل اعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الاقل في اي من المجلسين في آخر انتخابات ان يرشح في اي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من اول مايو سنة 2007 احد اعضاء هيئته العليا. واوضح د. شهاب انه كان لزاما بعد تعديل المادة 76 في عام 2007 ان يجري تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 لتضمين المادتين 3و 4 من القانون هذه التيسيرات الجديدة حتي يكون القانون موافقا لنص الدستور بعد تعديله.