أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان مشروع القانون الذي اقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها الأخير بشأن الانتخابات الرئاسية جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي أدخلت علي المادة 76 من الدستور في عام .2007 قال د.شهاب في بيان صحفي ان هذه المادة عند اقرارها عام 2005 وضعت شروطاً لمرشحي الاحزاب في انتخابات الرئاسة فأتاحت للأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها في آخر انتخابات علي 5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري وان ترشح أحد اعضاء هيئتها العليا متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. أضاف د.شهاب انه في عام 2007 تضمنت التعديلات الدستورية تعديل نص المادة 76 من الدستور مرة أخري وذلك للتخفيف من قيود الترشيح علي مرشحي الاحزاب بصفة عامة ولتكون هناك فترة إنتقالية يجوز فيها لمرشحي الاحزاب التقدم للإنتخابات الرئاسية دون القيد بهذه الشروط المخففة. أشار الي ان هذا التعديل الأخير جاء متضمناً الاكتفاء بحصول الحزب علي 3% علي الاقل وليس 5% من مجموع المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين واستثناء من هذا الحكم أتاح هذا التعديل الدستوري للأحزاب التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات ان يرشح في اي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات إعتباراً من مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا. أوضح د.شهاب انه كان لزاماً بعد تعديل المادة 76 في عام 2007 أن يجري تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 لتضمين المادتين 3و4 من القانون هذه التيسيرات الجديدة حتي يكون القانون موافقاً لنص الدستور بعد تغديله.