صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن مشروع القانون الذي أقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها الأخير بشأن الانتخابات الرئاسية جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي أدخلت علي المادة 76 من الدستور في عام 2007. وقال شهاب في بيان صحفي أمس إن هذه المادة عند إقرارها في سنة 2005 وضعت شروطا لمرشحي الأحزاب في انتخابات الرئاسة ، فأتاحت للأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها في آخر انتخابات علي 5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري أن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل . وأضاف أنه في عام 2007 تضمنت التعديلات الدستورية تعديل نص المادة 76 من الدستور مرة أخري وذلك للتخفيف من قيود الترشيح علي مرشحي الأحزاب بصفة عامة ولتكون هناك فترة انتقالية يجوز فيها لمرشحي الأحزاب التقدم للانتخابات الرئاسية دون القيد بهذه الشروط المخففة. وأشار إلي أن هذا التعديل الأخير جاء متضمنا الاكتفاء بحصول الحزب علي 3% علي الأقل وليس 5% من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو مايساوي ذلك في أحد المجلسين، واستثناء من هذا الحكم أتاح هذا التعديل الدستوري للأحزاب التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة 2007 أحد أعضاء هيئته العليا .