صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن مشروع القانون الذي أقرته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها الأخير جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي أدخلت علي المادة76 من الدستور في عام2007 وقال إن هذه المادة عند إقرارها في سنة2005 وضعت شروطا لمرشحي الاحزاب في انتخابات الرئاسة فأتاحت للاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها في آخر انتخابات علي5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري أن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. واضاف الدكتور شهاب أنه في عام2007 تضمنت التعديلات الدستورية تعديل نص المادة76 من الدستور مرة أخري وذلك للتخفيف من قيود الترشيح علي مرشحي الاحزاب بصفة عامة لتكون هناك فترة انتقالية يجوز فيها لمرشحي الاحزاب التقدم للانتخابات الرئاسية دون حتي التقيد بهذه الشروط المخففة فجاء هذا التعديل متضمنا الاكتفاء بحصول الحزب علي3% علي الأقل وليس5% من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين واستثناء من هذا الحكم اتاح هذا التعديل الدستوري للاحزاب التي حصل اعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة2007 أحد أعضاء هيئته العليا. وأوضح شهاب أنه كان لزاما بعد تعديل المادة76 في عام2007 أن يجري تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رقم174 لسنة2005 لتضمين المادتين3 و4 من القانون هذه التيسيرات الجديدة حتي يكون القانون موافقا لنص الدستور بعد تعديله.