اختتمت مساء اليوم السبت، أعمال مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، واستمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد كبير من القضاة من دول مختلفة، لبحث تطوير المنظمومة القانونية المتعلقة بالاستثمار بمصر. وانتهى المؤتمر بتوصيات في بيانه الختامي، ألقاه المستشار محمود عبدالنبي، مقرر المؤتمر، تضمنت ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه. كما تضمنت التوصيات إيضا، تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى عشرة آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضي التي تم فيها التصالح. وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008، موضحًا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكتروني واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازي مع ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعات الخبرة التكنولوجية بتعيين موظفي المحاكم الاقتصادية. كذلك التعريف بأهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجًا للوساطة القضائية، باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدًا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية. وطالب المؤتمر باستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية. وتضمنت التوصيات إيضًا ضرورة استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانوني لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه خلال وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني. وكذلك استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضي الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدي الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.