اختتمت أمس فعاليات مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار والذي استمرت خلال الفترة من 26- 28 فبراير الماضي بالاسكندرية. وتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل لمناقشة بعض المشاكل الاكثر سخونة وعرضا امام المحاكم ومنها الافلاس والتمويل العقاري والملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والتقاضي الالكتروني. كما ناقش المؤتمر عدد من المحاور تضمن الاطار القانوني لدعم الاستثمار والتقاضي الالكتروني واثره في سرعة اجراءات الدعوى الاقتصادية وضوابط اختصاص القضاء الاقتصادي وآليات تحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية واليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة واليات التعاون بين القضاء الاقتصادي الوطني والتحكيم التجاري الدولي وذلك بحضور مجموعة من الوفود القضائية العربيةوالاجنبية والخبراء العرب والاجانب والمنظمات الدولية. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات تشمل ضرورة توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد بالقانون 120 لسنة 2008 ليشمل كافة الدعاوي ذات الطابع الاقتصادي وما يتعلق بها بإدراج بعض الأبواب من قانون التجارة كالنقل الجوى والأوراق التجارية . كما يتضمن إدراج بعض القوانين ومنها قانون التجارة البحري وقانون الغرف التجارية، وأي قانون آخر تتضمن مواد إصداره إدراجه في منظومة المحاكم الإقتصادية ،لتكون المادة السادسة من القانون ( فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا بنظر دعاوي الافلاس والصلح الواقي منه . كما تختص بالدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والمتعلقة بتطبيق احكام القوانين الاتية "قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والنقل الجوي والوكالة والتجارة وعمليات البنوك والاوراق التجارية، قانون التجارة البحري ، قانون الغرف التجارية. كما اوصي باستحداث نص في قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008 يتعلق بتقدير رسوم الدعوى الاقتصادية يتضمن "استثناء من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة1944 ، وتحدد رسوم الدعاوي المنظورة امام المحاكم الاقتصادية بنسبة مئوية من قيمة الدعوى بحد ادنى 10 الاف جنيه وحد اقصي 250 الف جنيه علي ان يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضي التي تم فيها التصالح. وكذلك ضرورة النص في قانون المحاكمة الإقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن يكون النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بجعلها 500 الف جنيه جنيه وأن يكون نصاب الطعن بالنقض مليون جنيه. وأكد ضرورة العمل علي تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير ادارة العدالة الاقتصادية بالبدء في الاخذ بالطرق العلمية الحديثة في اعلان الاوراق القضائية في الدعاوي الاقتصادية عن طريق الوسائط الالكترونية . وتفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة8 من القانون 120 لسنة 2008وتطويرها وصولا الي جعلها نموذج للوساطة القضائية باعتبارها احد وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لاصدار قانون بتقييم الوساطة القضائية بتعديل المادة الثامنة وبتعديل القرار الوزاري رقم 6929 لسنة 2008 والخاص بإجراءات تحضير الدعوى امام المحاكم الاقتصادية علي النحو المرفق كما طالب بإقرار نظام العدالة التصالحية او الاقرار بارتكاب الجريمة مقابل اعتبار التدابير بديلا عن العقوبات المقيدة للحرية وذلك في بعض الجرائم الاقتصادية وأشار إلي ضرورة النص في قانون المحاكم الاقتصادية بانه اذا اثبت الممثل القانوني لاحد الشركات ان احد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه اثناء وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني وكذلك منح قاضي الاوامر الوقتية باصدار الامر اذا تقدم اليه مقدمو خدمات الانترنت بطلب لايقاف التعدي الحاصل وذلك بتحقيق سرعة المنتهك بطريقة تمنعه من عرض اي محتوى او عمل بنطوي علي اعمال غير مشروعة وذلك دون الرجوع لاصحاب الحقوق. واصدار قرار وزاري بانشاء مكتب دائم لخبراء وزارة العدل داخل المحاكم الاقتصادية يختص بنظر ما يحال اليه من مأموريات حسابية ومصرفية بهدف السرعة في الانجاز مع وضع اليه علميه وموضوعية منضبطة لاختيار الخبراء وتقييمهم واصدار القرار اللازم بمنح رؤساء المطالبة بالمحاكم الاقتصادية حق مخاطبة البنك المركزي للتحفظ علي اموال المدين بمبالغ المطالبه في جميع البنوك لحين اتمام اجراءات الحجز وأوصي بتشكيل لجنه من المؤتمر برئاسة المقرر العام لمتابعة تنفيذ التوصيات واعتبارها في حالة انعقاد دائم لحين اتمام ذلك ولوضع استراتيجية طويله المدي لاستكمال السعر في الثورة التشريعية الاجرائية التي اطلقها المؤتمر بهدف الوصول الي العدالة الناجزة في كل فروع التقاضي كما نادي باعتبار ما يصدر عن المؤتمر من توصيات بمثابة وثيقه تقدم باسم وزارة العدل مدعومه من مجتمع الاعمال لتكوت علي جدول اعمال مؤتمر مصر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ