أصدر د .عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 345 لسنة 2011، الخاص بتعديل المادة رقم 295 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والتي تتعلق بموضوع الكريدت الذي يمثل الخطر الحقيقي للمستثمرين والشركات.. تنشر" بوابة الأهرام" نصها كالتالي. في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضي حتى الآن والآثار الاقتصادية المترتبة عليها وأهمها انخفاض قيمة الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وخاصة خلال جلستي التداول يومي 26 و27 يناير 2011، وقيام شركات السمسرة بمطالبة عملائها بتقديم ضمانات إضافية لتخفيض نسبة المديونية إلي الحدود المشار إليها في المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وكذلك الخشية من الهبوط الشديد في قيمة الأوراق المالية في حالة قيام الشركات ببيع هذه الأوراق المالية فور بدء التداول بالبورصة، وما يترتب عليه ذلك من خسائر جسيمة لهؤلاء العملاء، الأمر الذي يضر بمصلحة كل من السوق والمتعاملين فيه. وفي إطار العمل علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه ولتحقيق التوازن المطلوب بين عودة التداول في البورصة لما يمثله تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المدى الطويل، لذا فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع العديد من الآليات والضوابط لعودة نشاط التداول في البورصة بهدف الحد من الاضطراب الذي قد يحدث في الأسواق عند بدء التعامل، وكذلك الحد من الأثر السلبي على المتعاملين، وخاصة المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، بالإضافة إلى تنشيط الطلب في السوق. وقد برزت الحاجة إلي تعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك للحفاظ علي كافة مصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية وخاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية ليتضمن التعديل المقترح ، تعديل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات؛ لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية (الأسهم) محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بدلا من 60%. تعديل نسبة مديونية العميل التي يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية(الأسهم) بدلا من 70%. السماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانه على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية.