اعلنت هيئه الرقابه الماليه الموحده تعديل الماده (295) من اللائحه التنفيذيه لقانون سوق المال الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، واشار البيان ان هذا التعديل للحفاظ علي كافة مصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية وخاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية، وأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 منوط بالوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وفي ضوء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم (7) لسنة 2011 بأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 ، فقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية، والتي تتمثل في تعديل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية (الأسهم) محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بدلا من 60%. و تعديل نسبة مديونية العميل التى يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع اسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية(الاسهم) بدلا من 70%. وسمحت الهيئه للشركات بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانه على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية. واوضح البيان ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار رقم 345 لسنة 2011 بتاريخ 10 مارس 2011 بتعديل المادة رقم 295 من اللائحة التنفيذية لتعكس هذه التعديلات