انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى سريان الضوابط المتعلقة بالحدود المالية للتعاقد بالاتفاق المباشر. وهى الضوابط الواردة بالمادة (7) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، بشأن البنود المستجدة في مقاولات الأعمال المنصوص عليها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 قد حدد طرقاً أصلية للتعاقد وهي المناقصة العامة أو الممارسة العامة. أضاف المستشار، أنه حدد أيضا طرقاً استثنائية تتمثل في المناقصة المحدودة والمحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر وبشأن الأخير حدد موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود، حيث لم يجز لجهة الإدارة اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة والمتمثلة في الوزراء ومن لهم سلطاتهم، والمحافظين، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة فحسب وفي الحالات العاجلة فقط التى لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد الأخرى. كما حدد المشرع الحد الأقصى للاتفاق المباشر وغاير فيه بحسب السلطة القائمة عليه إلى فئتين الأولى وهم رؤساء الهيئات والمصالح وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو مائة ألف جنيه وخمسين ألف جنيه فيما دونه ، والثانية وهم الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظون وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو ثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف جنيه فيما دون ذلك. وأشار المستشار الشاذلى، إلى أن المشرع، قصر سلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى، في رئيس مجلس الوزراء، شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة للإذن بتجاوز هذه الحدود، وعلى هذا فإن المنوط به اختيار طريقة التعاقد هى السلطة المختصة بمفهومها المحدد سلفاً والتي ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء والذي يقتصر دوره فى حالة الضرورة القصوى، بأن يأذن لتلك السلطة المختصة بأن يتجاوز تعاقدها بطريق الاتفاق المباشر، الحدود القصوى المقررة لها. وانتهت الجمعية العمومية، إلى أن "البين من مطالعة حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، يبين استحداثها حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التي تقتضي الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة، بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، وذلك بأن يتم التعاقد في هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر". وأوضحت الجمعية العمومية أنه "يقتصر أثر هذا الحكم المستحدث على تعيين طريقة التعاقد فحسب دون الخروج على الحدود المالية القصوى للتعاقد، ذلك أن اللوائح التنفيذية للقوانين تُفصل ما ورد إجمالاً من نصوص القانون وتُفسر ما غَمُضَ منها، ولا تتضمن تعديلاً لحكم القانون، ولا تعطيلاً لمقتضاه والقول بغير ذلك يسقط نص المادة 78 المشار إليه بشأن عدم المشروعية".