أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرار جمهوريا بتعديل المادة 7من القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، بما يتيح فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الإتفاق المباشر. وحدد القرار الجمهورى أن يصدر ذلك بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى و ذلك فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات والدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال ،وايضا الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا يتجاوز 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال . واشار إلى أنه بالترخيص من الوزير المختص بالصحة و السكان بالنسبة للأمصال و اللقاحات و العقاقير الطبية دات الطبيعة الإستراتيجية و ألبان الأطفال .