كتب محمد الشاذلي: قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة ببراءة العضو المنتدب لإحدي شركات المحمول من تهمة بيع خطوط المحمول بنظام الكروت المدفوعة مقدما دون الحصول علي بيانات المستخدمين بعد أن تبين للمحكمة أن الشركة قامت ببيع تلك الخطوط لموزع معتمد لديها وهو من قام ببيعها دون أن يحصل علي بيانات المستخدمين كما تضمن الحكم إعادة الدعوي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم المتهم الحقيقي وهو مسئول الشركة الموزعة للخطوط. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الامام وأمانه سر حسن أحمد. وكان أحد المواطنين قد تقدم ببلاغ لمباحث التليفونات يفيد تلقيه رسائل قصيرة تخدش الحياء العام تبين من التحقيقات ان من يرسل الرسائل شخص مجهول وأن الرقم تابع للشركة فقدمت النيابة العضو المنتدب للشركة للمحاكمة بصفته المسئول الاول. وجاء في أسباب الحكم أن شخصية الجريمة المعنوية مبدأ أساسي للتشريعات الجنائية المعاصرة وهو ما أكده الدستور في المادة66 علي أن الجريمة والعقوبة شخصية وبمقتضاه أن لا يحكم بالعقوبة أيا كان نوعها بما في ذلك الغرامة إلا علي من ارتكب الجريمة أوشارك فيها. ويترتب علي مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة أن الدعوة الجنائية باعتبارها وسيلة المجتمع لاستيفاء حقه في العقاب لاتقام إلا علي المتهم لذلك قد حكمت المحكمة بالبراءة.