تحدث عن خالد صالح وعلاء ولي الدين.. ماذا قال محمد هنيدي في لقائه مع أنس بوخش؟ (تقرير)    كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم».. «الآثار» تعلن سعر تذاكر دخول المتحف المصري الكبير للمصريين والأجانب.. و«التموين» تحسم موقف صرف المقررات لسارقي الكهرباء    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    زلزال يضرب إثيوبيا بقوة «السابع في 20 يومًا».. وخبير يعلق: سد النهضة قنبلة قابلة للانفجار    لمن يُعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟.. الإفتاء تحسم الجدل    الزمالك يطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري    العربية دخلت تحت تريلا.. وفاة شخصين في حادث سيارة أمام نزلة أكتوبر- صور    هاريس: على أمريكا دعم إسرائيل دائما وأنا متمسكة بذلك    سيكون علامة فارقة، تركي آل الشيخ يعلن إنتاج مسلسل ل يوسف الشريف بدعم موسم الرياض    هاريس تتحدث عن الهجرة والمواقف السياسية خلال مقابلة مع فوكس نيوز    الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم    أيمن بدرة يكتب: التجربة الموريتانية والحذر الواجب    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    اتحاد طلاب الجلالة: ارتفاع أسعار اشتراك الباصات والسكن ولا يوجد رادارات و إنارة على الطريق    قرار جديد بشأن مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة بالشرقية    نظر دعوى تعويض ضد زوج المذيعة أميرة شنب بسبب عقر كلبه لمدير بنك.. اليوم    محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف.. اليوم    نشرة التوك شو| "الجلالة" تتكفل بعلاج المصابين بحادث الأوتوبيس وحكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    تأمين صدارة الدوري ومهام أوروبية.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول؟    أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات «Arabs Got Talent».. ماذا قالت؟    هنيدي يكشف تفاصيل اعتذاره عن مسلسل في بدايته الفنية وترشيح السقا بدلًا منه    تيسيرات جديدة للمواطنين.. تعديلات قانون البناء الموحد في البرلمان    #جامعة_الجلالة يتصدر التواصل .. ومغردون: حوادث رايح جاي قطارات وطرق    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    مصدر طبي: خروج 21 من مصابي حادث الطريق الإقليمي من مستشفى اشمون بالمنوفية    ياريت يجلس في البيت.. جمال شعبان يوجه رسالة لطلاب المدارس بسبب البرد    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29    إعلام فلسطيني: اشتعال النيران في مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين شمالي غزة بعد قصفها بالقنابل الفسفورية    جمال الغندور: لا أقبل بتدخلات القطبين في اختيارات طاقم تحكيم السوبر    إسرائيل تضع يدها على الزناد.. غزة ولبنان في المشهد الخلفي لضربة إيران المتوقعة    سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة اللاذقية بسوريا    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات يفجر مفاجأة عن أسعار الذهب    وكيل صحة الغربية يتفقد وحدات نهطاي وحانوت استعداداً لتشغيلهما    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    وزارة التربية والتعليم تصدر خطابا عاجلا بشأن سعر الحصة الجديد    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    السوبر المصري، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    وسط ترقب لقرارات المركزي..أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    مصر تدعم الصومال في تحسين «إدارة المياه»    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    سيراميكا كليوباترا يكشف سبب رفض انتقال بيكهام ل الزمالك    رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي ونظيريه باليونان وإسبانيا القضايا الإقليمية والدولية    وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: تدريب 50 إمام للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه    نتنياهو يوافق على ضرب إيران وصفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي    بيراميدز يجهز مفاجأة للزمالك في السوبر المصري    هاني شاكر يكشف تفاصيل حفله بمهرجان الموسيقى العربية الثلاثاء (خاص)    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 17 أكتوبر.. «ركز على عاطفتك»    "الأهلي يضمن حقوقه".. سيد معوض يكشف تفاصيل انتقال نجله عمر إلى ريال بيتيس    فشل اللصوص في سرقة طالب بسوهاج فمزقوا جسده بالأسلحة البيضاء    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    انعقاد ندوات توعوية بكليتي العلوم والهندسة بجامعة دمنهور ضمن المشاركة في مبادرة بداية    الأزهر للفتوى محذرا من تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على قانون صندوق الأبنية التعليمية
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبدالعال ، اليوم الاثنين ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية ،وتهدف التعديلات إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.

كما استهدفت التعديلات، أيضا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ،وتمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: (2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7) من القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، النصوص الآتية:

مادة 2:
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستدامة للدولة، فى مجال التعليم العام والفنى، وفقاً للائحة التنفيذية.

مادة 3:
تتكون موارد الصندوق مما يلى:-
1- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته.
2- حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهاً على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
3- حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.
4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز مائتى جنيه.
6- حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة، والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
8- سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
9- (10%) سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
10- (10%) سنوياً من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن، والقرى.
11- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
12- ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق.
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14- الإعانات، والتبرعات، والهبات، والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط التي يقررها.
15- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية.
16- أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة، وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة.
فقرة مستحدثة
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة 5:
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار "سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.

مادة 6:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
• وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ........ رئيساً.
• مدير الصندوق.
• أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يصدر باختيارهم قرار منه، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• خبير فى مجال نشاط الصندوق، يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• أربعة ممثلين لوزارات: التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستثمار، يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 7:
يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات، لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وله على الأخص ما يلى:
1- إصدار اللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق وكذلك إصدار اللوائح المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
2- وضع ضوابط قبول الإعانات، والهبات، والتبرعات، والوصايا، وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية، وعينية.
3- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المالى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق، وحسابه الختامي، تمهيداً للعرض على الجهات المختصة، وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
6- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.

(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى" عبارة "وزير التعليم" وكذا تستبدل بعبارة "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى" عبارة "وزارة التربية والتعليم"، أينما وردت بأحكام هذا القانون، وكذا يستبدل بمسمى القانون "إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" مسمى "صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

(المادة الثالثة) مستحدثة
يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.



البرلمان
مجلس النواب
قانون صندوق المشروعات التعليميه
دعم المشروعات التعليمية
الموضوعات المتعلقة
تقرير: تعديلات "صندوق المشروعات التعليمية" هدفها زيادة موارد تطوير التعليم
الجمعة، 14 أغسطس 2020 06:47 م
مليون جنيه قرض استثنائى من صندوق المشروعات بالشرقية لمواجهة تداعيات كورونا
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 03:58 م
14 مقترحا من شباب الأعمال أبرزها صندوق للمشروعات الصغيرة بمليار جنيه
الأحد، 05 أبريل 2020 07:00 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:18 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.