وزير الري يلتقي مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات    أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات يوضح أفضل طرق الاستثمار في الفضة    كيفية حساب العائد على شهادات الادخار بمبلغ 100 ألف جنيه من البنك الأهلي لعام 2024    إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه حيفا والجليل    الطيران الأمريكي والبريطاني يستهدف مواقع الحوثيين في صعدة باستخدام قاذفات حديثة    البنتاجون: أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلى خطوات معالجة الوضع الإنسانى فى غزة    نتنياهو يوافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران    القمة الخليجية الأوروبية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي    عاجل - شقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل    لاعبو الزمالك يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للإمارات    اليوم.. بعثة بيراميدز تطير للإمارات للمشاركة في السوبر المصري    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    اتحاد الكرة: رئيس لجنة الحكام «أجنبي»..وحسام حسن يتعامل جيدا مع اللاعبين    موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    درجات الحرارة اليوم الخميس 17- 10- 2024 فى مصر    صرف والدة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزل بالشرابية    جداول اختبارات شهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة    تعليمات جديدة من هيئة السكك الحديدية المصرية لتأمين حركة القطارات وضمان سلامة الركاب    تفاصيل الظهور الأول ل محمود البزاوي في مسلسل مطعم الحبايب    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندى    الموسيقار عمرو إسماعيل: أغنية «لكل عاشق وطن» دراما رئيسية بفيلم «أبو علي»    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 17 أكتوبر 2024    عاجل.. وفاة والد الفنان مصطفى هريدي    أموال الراقصات حلال أم حرام.. عالم أزهري يُجيب    اليوم.. إطلاق قافلتين طبيتين بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة    5 علامات تظهر على طفلك تنذر عن إصابته بمشكلة نفسية... راقبي هذا الأمر    مصرع عامل وإصابة شقيقه بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحدث عن خالد صالح وعلاء ولي الدين.. ماذا قال محمد هنيدي في لقائه مع أنس بوخش؟ (تقرير)    زلزال يضرب إثيوبيا بقوة «السابع في 20 يومًا».. وخبير يعلق: سد النهضة قنبلة قابلة للانفجار    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    العربية دخلت تحت تريلا.. وفاة شخصين في حادث سيارة أمام نزلة أكتوبر- صور    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    أيمن بدرة يكتب: التجربة الموريتانية والحذر الواجب    اتحاد طلاب الجلالة: ارتفاع أسعار اشتراك الباصات والسكن ولا يوجد رادارات و إنارة على الطريق    نشرة التوك شو| "الجلالة" تتكفل بعلاج المصابين بحادث الأوتوبيس وحكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    مصدر طبي: خروج 21 من مصابي حادث الطريق الإقليمي من مستشفى اشمون بالمنوفية    تأمين صدارة الدوري ومهام أوروبية.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول؟    تيسيرات جديدة للمواطنين.. تعديلات قانون البناء الموحد في البرلمان    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    #جامعة_الجلالة يتصدر التواصل .. ومغردون: حوادث رايح جاي قطارات وطرق    أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات «Arabs Got Talent».. ماذا قالت؟    ياريت يجلس في البيت.. جمال شعبان يوجه رسالة لطلاب المدارس بسبب البرد    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    وزير الأوقاف يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة    وسط ترقب لقرارات المركزي..أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    سيراميكا كليوباترا يكشف سبب رفض انتقال بيكهام ل الزمالك    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    حظك اليوم| برج الدلو 17 أكتوبر.. «تجارب غير متوقعة»    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون صندوق دعم المشروعات التعليمية المعروض على الرئيس
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 10 - 2014

حصل"اليوم السابع"، على مسودة القانون الجديد الذى أعده صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، التابع لوزارة التربية والتعليم، لتعديل احكام القانون رقم 227 لسنة 1989، وتحويل مسماه من صندوق دعم وتمويل المشروعات إلى"الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، ويتكون من 15 مادة.
ونصت المادة "1" على أن "تستبدل عبارة ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" بعبارة "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة التربية والتعليم ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها ومكاتب فى المحافظات وفقا لما تقتضية حاجة العمل".
وتطرقت المادة الثانية، إلى اختصاصات الهيئة فنصت على: تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة فى مجال التعليم.
وتحدثت المادة "3"، من القانون عن موارد الهيئة فحصرتها على عدة بنود على رأسها حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى وإعادة القيد بها، و5 جنيهات رسم طلبات الامتحان بالشهادتين العامة و5 جنيهات رسم استخراج شهادتها، وأيضا مبالغ ورسوم التى يحددها وزير التربية والتعليم للحصول على تراخيص إنشاء مدارس خاصة، على ألا يقل الرسم عن ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ال"50 جنيها التى يتم تحصيلها على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، و2 جنيه حصيلة طابع تعليم يلصق على جميع الاستمارات المطبوعة والإلكترونية وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة، كما يدخل ضمن بنود تمويل الهيئة الرسم الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشآة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعات، بالإضافة إلى سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام القانون.
ويدخل ضمن تمويل الهيئة حسب نص المادة الثالثة، ال"10% التى يتم تحصيلها نتيجة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وال"10% التى يتم تحصيلها ضمن حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، بالإضافة إلى المساهمات المالية والعينية التى يقدمها المواطنون للهيئة، وكذلك الموارد التى تخصصها الدولة للصندوق وحصيلة استثمار أمواله وأيضا الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق.
وبالنسبة للمادة الرابعة من مسودة القانون فتنص على "تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المقروضة لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى تصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن يصدر قرار من الهيئة بتنظيم الانفاق طبقا لموارد الهيئة.
فيما نصت المادة الخامسة من القانون على أن "يتولى بنك الاستثمار القومى إصدار سندات بناء مدارس المشار اليها فى البند 8 من المادة 3، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم".
وكشفت المادة 6 من القانون، تشكيل مجلس إدارة الهيئة على أن يترأسه وزير التربية والتعليم ومديرا لها و4 من رؤساء القطاعات بالوزارة، ويصدر قرار من وزير التعليم بتعيينهم واختيارهم، بالإضافة إلى عضو من وزارة التنمية المحلية وآخر من التخطيط والمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعم من يراه من المختصين لحضور جلسات الهيئة دون أن يكون له صوت معدود.
أشارت المادة 7 من القانون، إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسة التى تسير عليها منها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للهيئة ولوائح شئون الموظفين وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا، وما يقدمه المواطنين من مساهمات، والنظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل، بالاضافة إلى الموافقة على مشروع موزانة الهيئة وحساباتها الختامية، وأيضا اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمنشأة الهيئة وإبداء الرأى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بعمل الهيئة، ومباشرة التصرفات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثماراتها، بما فى ذلك انشاء الشركات والمشاركة فيها.
وأوضحت المادة الثامنة، أن مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراضها، ولفتت المادة 9 من القانون على يتم اختيار مدير الهيئة بقرار من وزير التربية والتعليم، ويتولى رئاسة مجليها فى حالة غياب الوزير وتصريف شئون الهيئة والاختصاصات الأخرى التى تسند اليه طبقا للوائح الهيئة.
وبالنسبة للمادة 10 من القانون، تحدثت عن أن يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهيئة التابعة لوزارة التربية والتعليم، يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 11 من القانون موازنة الهيئة على أن تشمل الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، ونصت المادة 12 على أن أموال الهيئة أموال عامة ولها فى تنفيذ مستحقاتها حق التنفيذ المباشر وإجراءات الحجز الإدارى.
وكشفت المادة ال"13 من القانون، على "يعفى نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى يقدمها والتبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية من الضرائب والرسوم، كما تخضع حسابات الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للمادة 14 من القانون، كما يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية وفقا لما نصت عليه المادة 15".
من جانبه قال الدكتور محمد عمر، رئيس الصندوق، إن القانون عرض على لجنة الإصلاح والتشريع للدستور ووافقت عليه، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المرحلة المقبلة لاعتماده والتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأضاف "عمر"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الهدف من وراء تغيير مسمى الصندوق تلاشى نسبة ال"25% التى يتم خصمها من أموال الصناديق الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.