حصل"اليوم السابع"، على مسودة القانون الجديد الذى أعده صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، التابع لوزارة التربية والتعليم، لتعديل احكام القانون رقم 227 لسنة 1989، وتحويل مسماه من صندوق دعم وتمويل المشروعات إلى"الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، ويتكون من 15 مادة. ونصت المادة "1" على أن "تستبدل عبارة ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" بعبارة "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة التربية والتعليم ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها ومكاتب فى المحافظات وفقا لما تقتضية حاجة العمل". وتطرقت المادة الثانية، إلى اختصاصات الهيئة فنصت على: تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة فى مجال التعليم. وتحدثت المادة "3"، من القانون عن موارد الهيئة فحصرتها على عدة بنود على رأسها حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى وإعادة القيد بها، و5 جنيهات رسم طلبات الامتحان بالشهادتين العامة و5 جنيهات رسم استخراج شهادتها، وأيضا مبالغ ورسوم التى يحددها وزير التربية والتعليم للحصول على تراخيص إنشاء مدارس خاصة، على ألا يقل الرسم عن ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ال"50 جنيها التى يتم تحصيلها على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، و2 جنيه حصيلة طابع تعليم يلصق على جميع الاستمارات المطبوعة والإلكترونية وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة، كما يدخل ضمن بنود تمويل الهيئة الرسم الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشآة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعات، بالإضافة إلى سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام القانون. ويدخل ضمن تمويل الهيئة حسب نص المادة الثالثة، ال"10% التى يتم تحصيلها نتيجة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وال"10% التى يتم تحصيلها ضمن حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، بالإضافة إلى المساهمات المالية والعينية التى يقدمها المواطنون للهيئة، وكذلك الموارد التى تخصصها الدولة للصندوق وحصيلة استثمار أمواله وأيضا الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق. وبالنسبة للمادة الرابعة من مسودة القانون فتنص على "تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المقروضة لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى تصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن يصدر قرار من الهيئة بتنظيم الانفاق طبقا لموارد الهيئة. فيما نصت المادة الخامسة من القانون على أن "يتولى بنك الاستثمار القومى إصدار سندات بناء مدارس المشار اليها فى البند 8 من المادة 3، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم". وكشفت المادة 6 من القانون، تشكيل مجلس إدارة الهيئة على أن يترأسه وزير التربية والتعليم ومديرا لها و4 من رؤساء القطاعات بالوزارة، ويصدر قرار من وزير التعليم بتعيينهم واختيارهم، بالإضافة إلى عضو من وزارة التنمية المحلية وآخر من التخطيط والمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعم من يراه من المختصين لحضور جلسات الهيئة دون أن يكون له صوت معدود. أشارت المادة 7 من القانون، إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسة التى تسير عليها منها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للهيئة ولوائح شئون الموظفين وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا، وما يقدمه المواطنين من مساهمات، والنظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل، بالاضافة إلى الموافقة على مشروع موزانة الهيئة وحساباتها الختامية، وأيضا اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمنشأة الهيئة وإبداء الرأى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بعمل الهيئة، ومباشرة التصرفات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثماراتها، بما فى ذلك انشاء الشركات والمشاركة فيها. وأوضحت المادة الثامنة، أن مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراضها، ولفتت المادة 9 من القانون على يتم اختيار مدير الهيئة بقرار من وزير التربية والتعليم، ويتولى رئاسة مجليها فى حالة غياب الوزير وتصريف شئون الهيئة والاختصاصات الأخرى التى تسند اليه طبقا للوائح الهيئة. وبالنسبة للمادة 10 من القانون، تحدثت عن أن يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهيئة التابعة لوزارة التربية والتعليم، يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 11 من القانون موازنة الهيئة على أن تشمل الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، ونصت المادة 12 على أن أموال الهيئة أموال عامة ولها فى تنفيذ مستحقاتها حق التنفيذ المباشر وإجراءات الحجز الإدارى. وكشفت المادة ال"13 من القانون، على "يعفى نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى يقدمها والتبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية من الضرائب والرسوم، كما تخضع حسابات الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للمادة 14 من القانون، كما يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية وفقا لما نصت عليه المادة 15". من جانبه قال الدكتور محمد عمر، رئيس الصندوق، إن القانون عرض على لجنة الإصلاح والتشريع للدستور ووافقت عليه، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المرحلة المقبلة لاعتماده والتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية. وأضاف "عمر"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الهدف من وراء تغيير مسمى الصندوق تلاشى نسبة ال"25% التى يتم خصمها من أموال الصناديق الخاصة.