ليلة العبور والمهمة السرية الخطيرة، من كتابات أبطال حرب أكتوبر المجيدة    النص الكامل لكلمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد انتصارات 6 أكتوبر    الرئيس السيسي: مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية    اللواء المنصوري.. أطلق عليه الإسرائيليون «الطيار المجنون»    تفاصيل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين    أعرف سعر الذهب اليوم في مصر 6 أكتوبر    البربوني ب320 جنيهاً والبلطي ب85.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في الإسكندرية 6 أكتوبر 2024    تحرير 112 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكبرة في أسيوط    الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بالمدن جديدة    «الإسكان»: إعادة فتح باب التقدم لاستيفاء طلبات توفيق الأوضاع بمنطقة صحراء الأهرام    مقر الحرس الثوري ضمن القائمة، إسرائيل تدرس ضرب أهداف مهمة في إيران    استشهاد الصحفي الفلسطيني «حسن حمد» جراء قصف منزله شمال غزة    الأهلي يكلف سامي قمصان بحضور قرعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    دور الأهلى والزمالك فى مباراة الكرامة بذكرى نصر أكتوبر    مواعيد مباريات اليوم.. فرانكفورت مع البايرن وألافيس أمام برشلونة فى الدوري الإسباني    اليوم طقس حار نهارا معتدل ليلا وسحب منخفضة والعظمى بالقاهرة 31 درجة    الأمن يكشف ملابسات التعدي على سيدة ونجلها خلال مشاجرة بالمنصورة    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة بقنا .. عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات)    البالون الطائر يحلق بصور الرئيس السيسي للاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر غرب الأقصر    «جيش وشعب» ل ريهام عبد الحكيم بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر    «ترانسفير ماركت» يكشف عن صفقة جديدة تقترب من صفوف الأهلي.. وقرار مفاجئ من سيراميكا بعد أزمة أحمد قندوسي| عاجل    اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا.. تفاصيل برنامج الفراعنة.. موعد انضمام محمد صلاح.. و"بركة يا جامع" سبب أزمة بين أكرم توفيق وحسام حسن    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان وأغلقت مدخل عابود برام الله    د. شريف فاروق: دعم المواطن مهمة أساسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية    البوصلة    الشوارع "فاضية".. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    الأزهر: الأسلحة الدقيقة مصطلح صهيونى يستخدم فى تبرير جرائم القتل الجماعى .. من غزة إلى لبنان.. جرائم الكيان الصهيونى مستمرة    مصر أولا.. موت الإنسانية.. عام من الآلام وتوقف الحياة.. غزة.. فى مرمى تصويب الآلة العسكرية الإسرائيلية!    مفتي الجمهورية: الرفق والحكمة أساس الفتوى.. وملتزمون بالمنهج الأزهري    الكاريكاتير فى قلب الحدث!    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    طريقة عمل البيتزا في البيت زي المحلات، وبأقل التكاليف    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: لقاح جدري القرود آمن تماما ولم يتسبب في حالات وفاة    أسعار الدولار اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    مدحت شلبي يكشف مصير " زيزو" في نادي الزمالك    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    بعد شائعات وفاته.. جورج قرداحي يوجه رساله شديدة اللهجة    عاجل.. إسرائيل تعلن الاستعداد لضرب إيران.. و«الخارجية الأمريكية»: لا ضمانات لاستثناء المنشآت النووية.. وقائد عسكري أمريكي يزور المنطقة    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    جيسوس: الهلال السعودي قوي بدون نيمار    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    نجوى فؤاد: فيفي عبده الوحيدة اللي ملتزمة بالزي المخصص للراقصات    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    مصرع وإصابة 3 أطفال في تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بقنا    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    إعلام لبناني: صعوبات في وصول الإطفاء والدفاع المدني لأماكن الغارات الإسرائيلية    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى نخنوخ: ننتظر الفصل بعدم دستورية قانون الأسلحة لتبرئة موكلى
بعد تأييد النقض لحبسه 28 سنة..
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 11 - 2014

قال المستشار جميل سعيد، محامى المتهم صبرى نخنوخ، والذى قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده وحبسه 28 عامًا فى ضوء إدانته بارتكاب جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من غير التى يتم الترخيص بحيازتها وحملها، وحيازة مخدرات بغرض التعاطى أن هيئة الدفاع تترقب الفصل فى الطعن بعدم الدستورية فى شأن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمعروض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه فإذا قضت بعدم دستوريته فإن ذلك يعنى زوال ذلك القانون وينتفع بذلك الحكم كل من جرت إدانته بموجبه.
وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع" أن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعدم أثره بصدور دستور 2012 إعمالا للمادة 236 منه وتفصيل ذلك أن المادة 236 من دستور 2012 تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من الحادى عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
وأشار محامى صبرى نخنوخ أن النص الدستورى السالف ذكره يفيد أن المشرع قصر نفاذية الإعلانات الدستورية ونفاذية ما تصدره السلطة المخول لها إصدار التشريع فى ضوء هذه الإعلانات المشار إليها بنص المادة 236 من الدستور فقط على الفترة السابقة على صدور الدستور ومفاد هذا القصر أن نفاذية الإعلانات الدستورية وكل الأعمال التشريعية والمادية التى تصدر فى ظلها تنحسر عنها فى الفترة اللاحقة على نفاذ دستور 2012 مما يعنى أن كل تشريع صدر فى ظل هذه الإعلانات ينعدم أثره ويظل حكم التشريع السابق على صدورها هو القائم والنافذ إعمالا لحكم المادة 224 من دستور 2012 والمتضمنة أن ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضح أن هذا النص يقصد به التشريعات التى صدرت بآليات التشريع السابقة على الإعلانات الدستورية لأن اللاحقة على هذه الإعلانات مخاطبة بالمادة 236 والتى انعدم أثرها بعد صدور دستور 2012 العمل به، وترتيبا على ما سبق فإن المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والذى أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه له سلطة التشريع بمقتضى الإعلان الدستورى فى 13/ 3 / 2011 ينعدم وجوده بعد العمل بدستور 2012.
وذكر المستشار جميل سعيد أن الطعن بعدم دستورية هذا المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والذى ينص على: "يشدد عقوبة السلاح الآلى بمؤبد الذى حبس على إثره موكله والذى منع فيه القاضى من استعمال نص المادة 17 التى تعطى للقاضى الحق فى تقدير العقوبة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.