جامعة الزقازيق تواصل فاعليات الأنشطة الطلابية لتنفيذ مبادرة "بداية"    المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر    بأعلام مصر والزي العسكري.. تلاميذ المدارس يحتفلون بانتصارات أكتوبر في بورسعيد -صور    الأحد 6 أكتوبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    سعر الدولار اليوم الأحد 6 أكتوبر.. أعرف التفاصيل    إزالة 9 حالات تعدِ على أراضي زراعية ومخالفة بناء في 3 مراكز بأسيوط    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 139 ألف شهيد وجريح    ميقاتي يثمن دعوة ماكرون بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل    قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة    في أحدث هجوم لحزب الله على خليج حيفا.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أرض-أرض    فالفيردي سعيد بالفوز على فياريال ويأسف لإصابة كارفاخال    أحمد مجاهد: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة في هذه الحالة    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    عمار حمدي يتحدث عن.. مغادرة الأهلي.. أداء إمام عاشور وحب جماهير الزمالك    أمن أسوان ينجح في ضبط عنصريين إجراميين بحوزتهما أسلحة ومخدرات    حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024: أجواء خريفية مع ارتفاع في درجات الحرارة    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    مصرع شخص إثر سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين    أسيوط: حملات تموينية على المخابز والمحال وتحرير 112 محضرا بمركزي القوصية والبداري    حدث بالمحافظة الوسطى بغزة.. سقوط 26 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا قصف الاحتلال    فيديو.. ريهام عبدالحكيم تطرح أغنية "جيش وشعب" في احتفالات نصر أكتوبر    كيف خلدت الدراما المصرية ملحمة نصر أكتوبر العظيم؟    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    اكتشاف كبير.. اثنان من القتلة شاركا في تدمير الحياة قبل 66 مليون سنة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى السفير السويدي وكبرى الشركات السويدية لدى مصر    في ذكري النصر .. تعرف علي استعدادات القوات المصرية لسحق جيش الاحتلال فى أكتوبر 1973    بمشاركة طارق شوقي.. تكني الإسكندرية تناقش بناء نظام تعليمي مرن    «بأسعار رمزية».. 5 حدائق مميزة بالقاهرة للتنزه في إجازة 6 أكتوبر    «الإسكان»: إعادة فتح باب التقدم لاستيفاء طلبات تقنين الأوضاع في صحراء الأهرام    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    "يصعب موقفه".. قرار صارم من حسين لبيب بشأن تجديد عقد زيزو    تجمع نجوم الفن.. 10 صور جديدة من حفل زفاف ابنة علاء مرسي    ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت    البنوك إجازة اليوم بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين في قليوب ضمن مبادرة «أنت الحياة»    «الدواء» تحذر من عقاقير غير مطابقة للمواصفات.. بينها واحدا لعلاج نزلات البرد    أطعمة تخلصك من حموضة المعدة.. تعرف عليها    الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بالمدن جديدة    البالون الطائر يحلق بصور الرئيس السيسي للاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر غرب الأقصر    تفاصيل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين    «التضامن الاجتماعي»: «هنوصلك» تسجل 2391 من ذوي الإعاقة بالمنظومة (تفاصيل)    اللواء المنصوري.. أطلق عليه الإسرائيليون «الطيار المجنون»    دور الأهلى والزمالك فى مباراة الكرامة بذكرى نصر أكتوبر    الأزهر: الأسلحة الدقيقة مصطلح صهيونى يستخدم فى تبرير جرائم القتل الجماعى .. من غزة إلى لبنان.. جرائم الكيان الصهيونى مستمرة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الدكتور    مفتي الجمهورية: الرفق والحكمة أساس الفتوى.. وملتزمون بالمنهج الأزهري    طريقة عمل البيتزا في البيت زي المحلات، وبأقل التكاليف    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: لقاح جدري القرود آمن تماما ولم يتسبب في حالات وفاة    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية "مردا" بالضفة الغربية وتهدد أهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قانوني مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية
نشر في الجريدة يوم 02 - 06 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء.
وجاء نص الحكم فيما يتعلق بمجلس الشورى علي النحو الأتي:-
أولًا: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة(2) من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيًا: بعدم دستورية ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثا: بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من أن يسرى علي مجلس الشورى أحكام المادة 8 مكررا (أ) من القانون رقم 32 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 من الدستور.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به أعمالا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري على مواده وأنه لايجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو اخضاعها لرقابتها باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الاقليمي سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعهوده عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها فإن الدستور يظل دائما فوق كل هامة معتليا القمة من مدارج التنظيم القانوني .
وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012 والذي نص في المادة 230 علي أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقله إلي مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ إنعقاد مجلس النواب .
وأوضحت المحكمة، أن مفاد ما تقدم أن مجلس الشورى الحالي مستمرا في ممارسته بسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة 230 من الدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وأنه على اعتبار تاريخ تحقق هذا الأمر (انعقاد مجلس النواب الجديد) يتعين ترتيب الأثر المترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها .
واضافت المحكمة أنه لا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الاعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة 236 من الدستور ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقي نافذا ما ترتب علي هذه الاعلانات من آثار في الفقرة السابعة حيث لم يثبت أن أثرا قد ترتب علي تلك الاعلانات في هذا الشأن بما لازمه الإلتفات عن ما آثاره المدعى في خصوص هذه الاعلانات وما أبدى من دفوع بشأنه.
وصدر الحكم الخاص بمجلس الشورى برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصى، وعبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، وسعيد مرعى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته .
ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت فى فقرتها الأولى على أن " يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها".
وأضافت المحكمة أن حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى التى كانت تنص على أن "يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى ، فإذا فقد هذه الصفة، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس" .
وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت مادته الأولى على أن " تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " ونصت مادته الثانية على أن " ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره" .
وأوضحت المحكمة فى حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا أنه ولما كان الدستور الجديد قد تبنى فى المادة (231) منه لنظام انتخابى يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته فى شأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن " تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد فى ديسمبر الماضي ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 25/سبتمبر 2011 .
وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 التى أجريت الانتخابات فى ظل العمل بأحكامه تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى " وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام
القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية .
وأشارت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجا مصادما لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل فى أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، ويؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردى مقصورا على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالا مباحا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستورى.
وذكرت المحكمة أنه وبذلك يكون (القانون) قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردى ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردى ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التى ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب، الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص
المادة (38) من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.
وانتهى الحكم فى أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى معدلا بالمرسومين بقانونين رقمى 109، 120 لسنة 2011 ، محددا نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستورى المار ذكره، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .
واستدركت المحكمة فى قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين فى الدستور".. كما نصت المادة (225) منه على أن "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة التى تنعقد للمواطنين فى مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به، إعمالا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها فى تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمى.
وأضافت المحكمة أنه سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائما فوق كل هامة ، معتليا القمة من مدارج التنظيم القانون.
وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 ، والذى نص فى المادة (230) من أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ".
وأكدت المحكمة أنه مفاد ما تقدم فإن مجلس الشورى الحالى مستمر فى ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، واعتبارا من تاريخ تحقق هذا الأمر انعقاد مجلس النواب الجديد يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها .
وأوضحت المحكمة أنه لا يحاج فى هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه فى عجز هذه المادة من أن يبقى نافذا ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار فى الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثرا قد ترتب على تلك الإعلانات فى هذا الشأن، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى فى خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها.
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، أن السلطة التأسيسية هى المختصة بتحديد الضوابط والمعايير لوضع الدستور دون تدخل السلطة التشريعية.. مشيرة إلى أن جميع مراحل إعداد مشروع الدستور تنفذها الجمعية التأسيسية وحدها بعد اختيارها، وأن بطلان قانون الجمعية التأسيسية ليست له صلة بإعداد الدستور .
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصى، وعبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.
وكان مقيما الدعوى قد طلبا الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف اجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة الدستورية في صدر حكمها في الطعن المحال إليها أنه وأيا كان مضمون النص التشريعي المحال فقد تمت الإحالة في نطاق الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين، وحددت المحكمة الدستورية بموجب اختصاصها نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها المتقدم أن قضاءها قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها ؟ وأيا كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 والذي تباشر هذه المحكمة رقابتها في ضوء أحكامه اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا لأحكامه، فنص في المادة (115) منه على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،..." وهو لا يخولها بذلك التدخل في أعمال غيرها من السلطات، ومن ثم فلا يكون لها- من باب أولى التدخل في أعمال السلطة التأسيسية التي تضع دستور البلاد، وهي التي تملك وحدها وضع الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية أدائها للمهمة المنوطة بها.
واستطردت المحكمة بأن التعديلات الدستورية التي أجريت على مواد دستور 1971 عهدت إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، على أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور. وقد وافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء.
وأضافت المحكمة أنه بمقتضى ذلك أصبح انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معقودا للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى خلال المواعيد والإجراءات التي تضمنها ذلك النص، والذي خلا من أية أحكام أخرى يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد، وهذا المسلك يؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن يخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التي عهد إليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية والتي تتمثل في الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التي يضعونها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى تمام هذه المهمة لوضع المشروع.
وأكدت المحكمة أن السلطة التأسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية، التي تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور بالتالي أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخرى.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها على أن المشرع في القانون 79 لسنة 2012 قد تدخل كما يشير عنوان القانون لوضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أنه انصرف عن هذا الهدف والذي لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس على ما سلف بيانه ونظم أمرا آخر لا صلة لا بالعنوان الذي اتخذه لهذا القانون وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، إلى الجهة المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، مجاوزا بذلك حدود ولايته التشريعية، مخالفا بذلك نص المادة (115) من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بكامل نصوصه.
وأوضحت المحكمة أن العوار الدستوري الذي لحق به، قد أحاط بالبنيان التشريعي للقانون المذكور برمته، لارتباط نصوصه ببعضها البعض، ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ لا يتصور أن تقوم لبعض هذه النصوص قائمة بغير بعضها الآخر أو إمكان إعمال حكمها في غيبتها.
وذكر حكم الدستورية أنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 ما نص عليه الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 في المادة (236) من أن "تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 20111 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة .
ذلك وأيا ما كان الرأي في مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية فإن صريح نص المادة (236) من الدستور قد أبقى على الآثار التي ترتبت على هذه الإعلانات في الفترة السابقة، أما الآثار التي لم تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص.
وأكدت المحكمة أنه ترتيبا على ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر سنة 2012 قد قرر انقضاء الدعاوي المتعلقة بالقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أية جهة قضائية، فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك الإعلان لابد أن يصدر به حكم قضائي يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء، وهو ما لم يتم في الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجديد في 25/12/2012.
وأشار إلى أنه لا ينال من هذا القضاء القول يتحقق الأثر اعتبارا من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه، ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة (236) من الدستور الحالي اعتبارا من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لا يسوغ معه إقرار الانقضاء الذي رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.