أستاذ اقتصاد: بعض حراس العقارات يتجاوز راتبهم 10 آلاف جنيه ويطالبون بالدعم    ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في أغسطس لأول مرة في 4 شهور    حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالمدفعية ويحقق إصابات    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    السعودية تعرب عن قلقها البالغ من تطور الأحداث في لبنان    عن جيش (الدفاع) الإسرائيلى    ناصر ماهر: ربنا عوضني وكرمني بنادي الزمالك.. والسوبر الأفريقي أغلى بطولة    الأهلي يلجأ للطب النفسي بعد خسارة السوبر الأفريقي (تفاصيل)    لبنان: استشهاد 53 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-9-2024 مع بداية التعاملات    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «لو كنتب موجود مكنش هياخد هداف الدوري».. سيف الجزيري يتحدى وسام أبوعلى    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-9-2024    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    شيكابالا: أنهرت من البكاء قبل السوبر الإفريقي    موعد مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.. إنفوجراف    التعليم تزف بشرى سارة ل "معلمي الحصة"    إصابه 4 أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين في المنوفية    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي    بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    صالون التنسيقية يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي    أسعار شقق جنة مصر المنصورة الجديدة.. التفاصيل كاملة    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    فصائل عراقية مسلحة تعلن تنفيذ هجوم على هدفين في إسرائيل    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز أحكام محاكم الأسرة هذا الأسبوع، أبرزها اعتبار عريضة الدعوى قائمة منقولات
نشر في فيتو يوم 13 - 01 - 2023

أصدرت محاكم الأسرة هذا الأسبوع عدد من الأحكام المهمة، فيما يلي استعراض لأبرز تلك الأحكام.
رفض دعوي خلع
من ابرز أحكام قضايا الأسرة هذا الأسبوع، حكم محكمة أسرة الزيتون رقم 924 لسنة 2020، برفض دعوى الزوجة بالتطليق خلعًا لصورية مُقدم الصداق المعروض، مما يترتب عليه تخلف أحد شروط قبول دعوى التطليق خلعا.
واعتمدت المحكمة في حكمها علي سند من القول زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي مع الدخول والمعاشرة إلا أن الحياة الزوجية بينهما تعثرت فحدث شقاق يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية وهي تخشى ألا تقيم حدود الله، الأمر الذي حدا بها إقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بالطلبات.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها محامي، وأقرت المدعية بشخصها أنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله وتفتدي نفسها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية، والمحكمة أفهمتها تداعيات طلبها التطليق خلعا، وان من شأن ذلك هدم الحياة الزوجية إلا أنها أصرت على طلباتها حكم استجواب للمدعية برد مقدم الصداق وقدرة خمسون الف جنية الا ان المدعية لم تمتثل لذلك.
وكان من المقرر أنه يشترط للحكم بالتطليق خلعا أربعة شروط: أولها: أن يصدر إقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ثانيها: أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما.
ثالثها: أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين.
رابعا: أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمه.
وكان من الثابت للمحكمة تنفيذ حدود الله وتتناول الزوجة عن كافة حقوقها المالية بموجب إنذار لعرض مقدم الصداق ومحضر الإيداع بخزينة المحكمة المرفقين بالأوراق، إلا أنه ثبت بالتحقيقات من أن مقدار الصداق الحقيقي 50 ألف جنيها ورفضت المدعية رده وأصرت علي طلبها، وهو الأمر الذي تسقط معه أحد شروط قبول طلاق الخلع، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق، لهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.
إلزام زوجة برد قائمة المنقولات
كما قضت محكمة الأسرة مستأنف بقبول الاستئناف المقام من زوج مخلوع بحكم محكمة من زوجته بأن ترد زوجته له قائمة المنقولات المبينة بالوصف، وفي حالة هلاك تلك المنقولات تؤدي إليه مبلغ 145 ألف جنيه و102 جرام ذهب بالإضافة إلى خاتم ألماظ ومحبس.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية أقامت دعوي خلع ضد زوجها، وأقرت برد ما تحصلت من مهر ومقدم صداق، وأن المحكمة في أول درجة قضت لصالحها بالحكم خلع0 منه، ولم تتطرق إلي السبب الثاني من الدعوي، وهو ما دفع الزوج لرفع استئناف على الحكم بشقه الثاني.
وتابعت المحكمة أن المهر ومقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج هو مهر صورى تم بناء على اتفاقهم خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران.
كشفت المحكمة في حكمها أن الشهود أكدوا أن ما جاء بقسيمة الزواج مجرد مهر صوري وأنهم لم يقوموا بمعاينة القائمة، كما قدم الزوج المخلوع فواتير ما جاء بالقائمة.
وألزمت المحكمة المستأنف برد للمستأنف ضدها المنقولات من حجرات نوم وسفرة وانتريه وأجهزة كهربائية و102 جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس والمبينة بقائمة المنقولات الزوجية المودعة، في حالة وجودها عينا لأنه سلمها هذه المنقولات عينا أما إذا كانت قد هلكت فتلزم المذكورة برد مبلغ 145 الف جنيه قيمة المنقولات حسب أسعارها الموضحة بالقائمة وثمن 102 جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس حسب سعرهم في السوق وقت الأداء.
اعتبار عريضة الدعوي قائمة منقولات
كما قضت محكمة استئناف بإلزام الزوج برد منقولات زوجية على الرغم من عدم وجود قائمة منقولات واعتبار عريضة الدعوى هي قائمة المنقولات.
وقالت المحكمة: حيث ان المدعية لم ترتضى بقرار رفض دعوي تبديد قائمة منقولات، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن، وقوبل الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء لها بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة – قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات أو نفى ما وردت بالمنطوق.
واستمعت المحكمة لشاهدى المستأنفة وهو زوج أخت المستانفة ان المستأنف ضده استلم المنقولات وهي عبارة عن انتريه والسجاد والتنجيد والستائر واحتياجات المطبخ احداهما كبيرة والاخرى صغيرة وحله حفظ وميكرويف وخلاط والمستأنف ضده أحضر غرفة النوم والنيش والسفرة وبوتجاز والشامة هذا كل ما رأه ولم يحرر قائمة بتلك المنقولات والمنقولات مازالت موجودة بشقة وآخر مرة شاهدها فيها من حوالي سنه ونصف والمستأنف ضده رفض تسليم المستأنفة تلك المنقولات عند طلبها والمستأنفة تطالب بالمنقولات التي أحضرتها فقط، الشاهد الثاني وهو زوج خالة المستانفة بمضمون شهادة سابقة.
كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضده فشهد الأول وهو صديق والد المستأنف ضده أنه حال حضوره احدى الاصلاح بين الطرفين وبحضور والده المستانفة أخذو شنطة بها الحاجيات التي احضرتها المستانفة ولا يعرف ماهية الاشياء التى بداخل الشنطة - وان ما تدعية من منقولات مثل الغسالة فهو الذي اشتراها اما غسالة البيبى اخذت ثمنها ثلاثة الاف جنيه والمروحة والخلاط والشاشة هو الذى احضرهم للمستأنف ضده وان المنقولات موجودة بالشقة ولم يرفض تسليمها احتياجاتها، وهو على استعداد تسليمها اي منقولات لها.
وشهد الثانى وهو جار وصديق المستأنف ضده وما يعلمه انه في يوم احضار المنقولات والتجهيز للزفاف كانت توجد شنط فى السيارة الخاصة بالمستانفة ولا يعلم ما اذا كانت المنقولات التي تطالب بها هى التى احضرتها ام لا وحاليًا الشقة موجودة بحالتها ولكن في أحدى الجلسات لمحاولة الصلح ولم يتم شاهد والدة المستأنفة وشقيقتها وسيدة ثالثة لا يعرفها حاملين شنط ووضعوها في سيارتين كانوا حاضرين بهما – والشقه مازالت مفروشة كما هى وممكن الاشياء التي اخذوها تكون ملابس – وممكن يكون المستانف ضده رافض تسليم اشياء اشتراها هو ثم قررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق.
وقالت المحكمة انه لما لها من سلطة تقديرية فى الاطمئنان لأقوال الشهود أو بعضهم دون الآخر أو أحدهم دون غيره، فلما كانت اقوال شاهدي المستأنفة قد جاءت متوافقة مع ما تطلبه المستانفة من منقولات عددتها بالصحيفة وتتفق مع الايصالات المشتراه بها والمقدمة ضمن حافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بتواريخ مختلفة تتوافق مع فترات سابقة على الزواج الحاصل في 2015/4/5 عدا الفاتورة المؤرخة 2018/4/4 والخاصة بشراء غسالة توشيبا حوضين 10 ك حله عصر استانلس فهى صادرة بعد الزواج بثلاث سنوات، فالمحكمة تستبعد تلك الغسالة من باقى المنقولات المطالب بها، ومن ثم فان المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المستأنفة فى ان المستأنف ضده امتنع عن تسليمها المنقولات الخاصة بها وتقضى لها بطلباتها.
ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى المستانفة مما يتعين على هذه المحكمة الغاء الحكم المستأنف والقضاء فيها حسبما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها عن درجتي التقاضي عملًا بالمادة 1/184 من قانون المرافعات.
محكمة الأسرة ترفض دعوي خلع لرفض الزوجة رد 50 ألف جنيه للزوج
صرخة أم داخل محكمة الأسرة: بقالي سنتين معرفش حاجة عن ولادي
ومن هنا، حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت بإلزام المستأنف ضده بأن يسلم المستانفة المنقولات المطالب بها المبينة وصفا وقيمة بعريضة الدعوى عدا الغسالة، ألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائة خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.