من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 30 سبتمبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 30 سبتمبر    4 شهداء وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على دير البلح بقطاع غزة    ضربات سريعة في القلب.. القصة الكاملة لدخول وخروج محمود كهربا من المستشفى اليوم    جهود مكثفة لضبط نجل التربي في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    للمُقبلين على الزواج.. تعرف على سعر الذهب اليوم    إخلاء للمنطقة وإغلاق الطرق، حريق ضخم في مختبر للكيماويات بجورجيا الأمريكية (فيديو)    على عاطف يكتب: سياسة واشنطن إزاء إيران حال فوز ترامب أو هاريس    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    «معلومات الوزراء» يستعرض التجربة الهندية فى صناعة الأدوية    مصرع 4 أشخاص جراء مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط    موظف أمام «الأسرة»: «مراتى عايزة 4 آلاف جنيه شهريًا للكوافير»    إشادات بإيمان العاصي بعد مشهد مواجهة «أكرم» في «برغم القانون»: ممثلة رائعة    كولر يرفض تعيين مديراً للكرة بالنادي الأهلي بعد رحيل خالد بيبو    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    «شغلوا الكشافات».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين: 4 ظواهر جوية مؤثرة    أستاذ اقتصاد: بعض حراس العقارات يتجاوز راتبهم 10 آلاف جنيه ويطالبون بالدعم    الاحتلال يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    لبنان: استشهاد 53 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    «لو كنتب موجود مكنش هياخد هداف الدوري».. سيف الجزيري يتحدى وسام أبوعلى    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    إصابه 4 أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين في المنوفية    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في لبنان    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم نهائي بإلزام الزوجة برد المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية في حالة الخلع
نشر في فيتو يوم 22 - 03 - 2022

أودعت محكمة استئناف أسيوط حيثيات حكمها، بقبول الاستئناف المقام من زوج ضد طليقته، بأن ترد إليه المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة مائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماس ومحبس حسب سعر جرام الذهب والألماس والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذي أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.

دعوى خلع
وذكر الحكم أن الزوجة قامت برفع دعوى خلع ضد الزوج والذي قدم طلبًا عارضًا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد منقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزء من مقدم صداق الزوجة.

وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة ورفض الطلب العارض للزوج فقام الزوج باستئناف الطلب العارض فقط لجعل القانون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائيًّا لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه وتم قبول استئنافه للطلب العارض وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية.
وجاء في حيثيات الحكم:
وحيث أن الاستئناف يدور حول قيمة مقدم الصداق إذ ادعت الزوجة المستأنف ضدها أنه المبلغ الثابت بوثيقة زواجها من المستأنف.. وطلب الأخير الحكم له بباقي مقدم الصداق الثابت في قائمة المنقولات الزوجية من مجوهرات ومنقولات.. وكان من المقرر أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.. والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر.. ويجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية.. والراجح في مذهب الإمام أبو حنيفة ان العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.

المعروف عرفًا
وتابعت المحكمة حيث أن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.
أخبار الحوادث اليوم.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح.. والحكم على حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر
وأوضحت المحكمة أن نص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره بل كل الصداق المسمى بينهما.. ومما يؤكد مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي الوارد في وثيقة الزواج وما يثبته الزوج من مهر بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه في حالة أن يكون عاجل الصداق مسمى في العقد وادعى الزوج أنه دفع أكثر من ذلك قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

وأشارت المحكمة أن المشرع فتح الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها __ هذا النهج من المشرع طابق قضاء رسول الله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في أمره لزوجة بغضت الحياة مع زوجها أن ترد عليه حديقته وكانت الحديقة كل المهر قُدم عاجلًا... وان القول بغير ذلك بأن الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هدية ولا يلزم رده فمن غير المتصور عقلًا أن يقدم الزوج عند زواجه من زوجته أيًا كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى مايقرب من المليون جنيه هدية... والأخذ بذلك هي ليّ للنص وتحوير له واجتهاد في غير محله ويخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وقد أبدت إدارات الفتوى بالأزهر الشريف حق الزوج في رد جميع ما قُدم للزوجة من صداق في حالة طلبها الطلاق للخلع.

ونوهت المحكمة إنه يجوز للزوج إثبات ما قدمه للزوجة عند الزواج من مهر كونه من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والأوراق العرفية مثل قائمة المنقولات الزوجية وأصول الفواتير التي اشترى بها الزوج هذه الأشياء.. وانطلاقًا من سلطة المحكمة في تقدير أدلة الإثبات والأخذ بما تراه منها فإنها تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف على النحو المسطر بهذا الحكم وبمحاضر الجلسات وتأخذ بأصل المستندات المقدمة منه وبما ورد في قائمة المنقولات الزوجية من أشياء وأجهزة ومجوهرات حال أنها تمت أمام شهود وأُودعت شقة الزوجية واستلمتها المستأنف ضدها ولا زالت في حوزتها.. مما مفاده من هذه الأدلة أن المستأنف قدم إلى المستأنف ضدها مقدم صداق عيني عبارة عن حجرة نوم وسفرة وأنتريه قيمتهم مائة ألف جنيه كمان هو ثابت بعقد الاتفاق المحرر 2018/5/28 مع النجار.. والأجهزة الكهربائية كما هي ثابتة وصفًا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية المقدم صورتها من المستأنف ضدها ومجموعها خمسة وأربعون ألف جنيه.. ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وتوينز عبارة عن خاتم الماظ ومحبس أخذًا بشهادة شاهدي المستأنف التي اطمأنت لها المحكمة وأن هذه المنقولات في حوزتها وتحت يدها.
ويترتب على ذلك براءة المستأنف جنائيًا من الورد بقائمة الجهاز جميعه لثبوت حيازة المستأنف ضدها لكل ما ورد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.