كتب - علي هارون في أول دعوى قضائية لوقف إجراءات مناقشة قانون القيمة المضافة، تقدم الخبير الاقتصادي خالد الشافعي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، اليوم الثلاثاء، لوقف مناقشة القانون أمام البرلمان، وذلك لأنَّه صدر من الحكومة وفي غياب المجلس الأعلى للضرائب. وذكرت الدعوى: "الحكومة في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره، وخالفت أحكام المادة الثامنة من الدستور ونكصت لقواعد العدالة الاجتماعية من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أنَّ إقرار ذلك القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودي الدخل". وأضافت الدعوى - التي اختصمت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: "مناقشة قانون القيمة المضافة تخالف أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، الذي نصَّ على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته إصدار التشريعات الخاصة بالضرائب، ولما كان هذا المجلس لم يشكل حتى تاريخه فإنَّ إصدار قانون القيمة المضافة من قبل الحكومة دون تشكيل مجلس أعلى للضرائب تعرض عليه نصوص القوانين الخاصة بالضرائب فإنَّ به عوارًا، ويجب إلغاء إحالته لمجلس النواب". يُشار إلى أنَّ المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 تنص على إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وجاء في نص المادة "إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات وثلاثة من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه في دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعي الضرائب".