أكَّدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنَّ إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة يوجب على مديري الأمن إلغاء الترخيص نهائيًّا، وإطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانًا لفكرة الدولة وتمردًا فجًّا يؤدي إلى الفوضى. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعى بالمصروفات. وطالبت المحكمة وزير الداخلية بالتحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائي الذي أعد تقريرًا لصالح نجل المدعى الذي أطلق الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار، مؤكِّدةً أنَّ أجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين إداراتها المختلفة للوصول للحقائق التي تمكن القضاء من إفراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون التزامها بتأدية واجبها الدستوري في خدمة الشعب وأن يؤثر في عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون". وأضافت المحكمة: "بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن أن يعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، على نحو ما كشفت عنه وثيقة إعلان الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 وأضحى التزامًا دستوريًّا على عاتق الشرطة كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل أن تكون في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآداب العامة، وفي المقابل ألقى المشرِّع الدستوري على عاتق الدولة أن تكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وألزم المشرع العادي بأن يضع الضمانات الكفيلة بذلك". وذكرت المحكمة: "استخدام الأسلحة في مواجهة الشرطة وهي الساهرة على خدمة الشعب يوجب إلغاء الترخيص بصفة نهائية، باعتبار أنَّ استخدام السلاح ضد أعضائها أثناء أدائهم واجبهم الدستوري في توفير الأمن والطمأنينة يعد عصيانًا لفكرة الدولة وتصرفًا همجيًّا وتمردًا فجًّا يؤدي إلى الفوضى، وأنَّ إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون التزامها بتأدية واجبها الدستوري في خدمة الشعب وأن يؤثر في عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون حمايةً للأمن وتحقيقًا للطمأنينة وسهرًا على حفظ النظام العام وصونًا للآداب العامة، وإطلاق ابن المدعى الأعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهي الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح، فضلاً عن أنَّه لا يجوز للأب أن يسلم ابنه سلاحه المرخص له مما يمثِّل قمة الإهمال والإساءة لاستخدام السلاح في غير ما شرع له، ويكون قرار مدير الأمن متفقًا مع صحيح حكم القانون". وفي 16 أكتوبر من عام 2012، وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة تفيد بأنَّ المدعى المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطة وقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعي "الإسكندرية - القاهرة" بدائرة مركز أبو حمص يجمِّع سولار المحطة التي يملكها مع امتناعه عن بيعه وتصرفه في حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالإسكندرية على السيارة رقم س . ف . أ 6258 وتمَّ التصرف في كمية مقدارها 6000 لتر سولار من إجمالي الكمية المذكورة لأحد الأشخاص خارج المحطة، وتبقى معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة، مما تسبَّب في حرمان العديد من المواطنين من تموين سياراتهم، وانتشرت أزمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود، على النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح أبو حمص. وعلى أثر ذلك، استهدفت إدارة شرطة التموين، برئاسة وكيل الإدارة، السيارة المشار إليها وأمرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة أبو حمص للتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، ثمَّ فوجئت اللجنة بأنَّ نجل المدعى وآخرين يعترضون الحملة بسيارة وأطلق ومن معه الأعيرة النارية باتجاه القوات لإرهاب الحملة حتى يتمكن السائق من الهروب بالسيارة، مما أدَّى إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية، وتبيَّن للرائد المذكور أنَّ المسدس الذي أطلق منه ابن المدعى الأعيرة النارية خاص بوالده المدعى نفسه، وهو ما دون بالفعل في مذكرة إدارة الرخص بمديرية أمن البحيرة بما صدقته التحريات التي أجريت الأمر الذي مؤداه إساءة استخدام المدعى للسلاح المرخص له بأن سلمه لابنه لإطلاق الأعيرة النارية لإدخال الرعب في نفوس أعضاء الحملة التي تعاملت مع الموقف بالأمانة الواجبة، مما ترتب عليه القبض على المذكور، على الرغم من أنَّ ترخيص السلاح شخصي ولا يجوز للمرخص له تحت أي ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لأحد أيًا كان.