اودعت لمحكمة القضاء الإداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين، لإطلاق ابنه الاعيرة النارية علي مباحث التموين أثناء ضبطه لتهريب السولار مؤكده علي علي أن اطلاق الأعيرة النارية علي قوات الشرطة يوجب علي مديري الأمن إلغاء الترخيص نهائيا، وان اطلاق النار علي الشرطة يمثل عصيانا لفكرة الدولة وتمردا فجا يؤدي إلي الفوضي. وأكدت المحكمة علي أن إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه ان يحول دون قيامها باداء واجبها الدستوري في خدمة الشعب وان يؤثر في عزيمتها في محاربة الارهاب والخارجين عن القانون. وطالبت المحكمة وزير الداخلية التحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائي أعد تقريرا لصالح نجل المدعي الذي أطلق الأعيرة النارية من مسدس والده علي مباحث التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار وأكدت أيضا أن الجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين ادارتها المختلفة للوصول للحقائق التي تمكن القضاء من افراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون. واكدت المحكمه علي تأييد قرار مدير امن البحيرة بالغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لاطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده علي مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار والزمت المدعي المصروفات. قالت المحكمة إنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصري في 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ضد كل مظاهر الفساد وقوي الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن ان يعيش علي ارض هذا الوطن في امن وامان، علي نحو ما كشفت عنه وثيقة اعلان الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 واضحي التزاما دستوريا علي عاتق الشرطة - كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل– ان تكون في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر علي حفظ النظام والاداب العامة، وفي المقابل القي المشرع الدستوري علي عاتق الدولة ان تكفل اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم والزم المشرع العادي بأن يضع الضمانات الكفيلة بذلك. واكدت المحكمة ان استخدام الاسلحة في مواجهة الشرطة وهي الساهرة علي خدمة الشعب يوجب الغاء الترخيص بصفة نهائية باعتبار ان استخدام السلاح ضد اعضائها اثناء قيامهم باداء واجبهم الدستوري في توفير الامن والطمأنينة يعد عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجياوتمردا فجا يؤدي الي الفوضي، وان إباحة أي عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه ان يحول دون قيامها باداء واجبها الدستوري في خدمة الشعب وان يؤثر في عزيمتها في محاربة الارهاب والخارجين عن القانون حماية للامن وتحقيقا للطمأنينة وسهرا علي حفظ النظام العام وصونا للاداب العامةوان اطلاق ابن المدعي الاعيرة النارية من مسدس والده علي قوات الشرطةيخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهي الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح، فضلا عن انه لا يجوز للاب ان يسلم ابنه سلاحه المرخص له به مما يمثل قمة الاهمال والاساءة لاستخدام السلاح في غير ما شرع له ويكون قرار مدير الامن متفقا مع صحيح حكم القانون. واضافت المحكمة، أن المدعي كان قد صدر ترخيص السلاح بغرض الدفاع عن النفس، وانه بعد ثورة 25 يناير 2011 وبالتحديد في 16/10/2012 وردت معلومات ادارة شرطة التموين بمديرية امن البحيرة تفيد ان المدعي المرخص له بالسلاح المذكور صاحب محطةوقود سيارات الكائنة بالطريق السريع الزراعي اسكندرية القاهرة دائرة مركز ابوحمص يقوم بتجميع سولار المحطة التي يملكها وامتناعه عن بيعه وتصرفه في حصة المحطة من السولار كمية قدرها 16000 لتر سولار مشحونة له من مستودع المكس بالاسكندرية علي السيارة رقم س. ف. أ 6258 وتم التصرف في كمية مقدارها 6000 لتر سولار من اجمالي الكمية المذكورة لاحد الاشخاص خارجالمحطة, وتبقي معه كمية 10000 لتر سولار بالسيارة، مما تسبب في حرمان العديد من المواطنين من تموين سيارتهم وانتشرت ازمة السولار بسبب هذا الجشع من كثير من ملاك محطات الوقود، علي النحو الوارد بالمحضر رقم 39637 لسنة 2012 جنح ابوحمص وعلي اثر ذلك قامت ادارة شرطة التموين برئاسة وكيل الادارة استهدفت السيارة المشار اليها وامرت السائق بالاتجاه مع الحملة والسير صوب مقر مركز شرطة ابوحمص للتحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر اللازم. ثم فوجئت اللجنة بان نجل المدعي واخرين يعترضون الحملة بسيارة هيونداي وقام ومن معه باطلاق الاعيرة النارية باتجاه القوات لارهاب الحملة حتي يتمكن السائق بالهروب بالسيارة مما ادي الي تبادل اطلاق الاعيرة النارية وتبين للرائد المذكور ان المسدس الذي اطلق منه ابن المدعي الاعيرة النارية خاص بوالده المدعي نفسه، وهو ما دون بالفعل في مذكرة ادارة الرخص بمديرية امن البحيرة بما صدقته التحريات التي أجريت الأمر الذي مؤداه اساءة استخدام المدعي للسلاح المرخص له بان سلمه لابنه لاطلاق الاعيرة النارية لادخال الرعب في نفوس اعضاء الحملة التي تعاملت مع الموقف بالامانة الواجبة مما ترتب عليه القبض علي المذكور, وذلك علي الرغم من ان ترخيص السلاحشخصي ولا يجوز للمرخص له تحت اية ظروف تسليم سلاحه المرخص له به لاحد ايا كان. واشارت المحكمة، الي انه لا يغير مما تقدم التقرير الذي حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائي من ان المعلومات التي توصل اليها سيادته تفيد انه ' يرجح ' ان يكون السلاح الذي استخدمه نجل المدعي خاص بالمدعي '، فذلك القول فضلا عن انه لا تطمئن اليه المحكمة, حيث ترسخ في عقيدتها من خلال ما حرره وكيل ادارة مباحث التموين الذي شاهد الواقعة علي الطبيعة وقاد الحملةأن السلاح الذي استخدمه نجل المدعي لارهاب الحملة ومقاومتها هو السلاح الخاص بوالده وهو المدعي, وذلك ما كشفت عنه الاوراق من خلال تحريات مباحث مديرية التموين, التي جاءت اكثر صدقا من تحريات ادارة البحث الجنائي المنوط بها اجراء التحريات بعناية الادارةالحريصة, بحسبان ان مباحث التموين هي التي عايشت الواقعة, وماكان يجب علي مفتش مباحث المديرية بادارة البحث الجنائي ان يحرر تقريرا علي خلاف ما ثبت في حق ابن المدعي الخاص باستخدامه سلاح والده الثابت لدي تحريات مباحث التموين، خاصة وانه يعلم بحكم موقعه الوظيفي والشرطي وخبرته في البحث الجنائي ان كلمة ' يرجح ' لا يجوز استخدامها مع من ثبت في حق ابن المدعي من استخدام سلاح والده علي وجه القطع واليقين لا الشك والتخمين, مما يترتب عليه نتائج خطيرة قد تؤدي الي تبرئته جنائيا عن الفعل الاثم في مهاجمة رجال الشرطة، وما يؤدي اليه تقريره من عدم سلامة تصرف مدير الامن بقراره المطعون فيه وهو في الحق يعد قرارا مشروعا ومستخلصا استخلاصا سائغا من الاوراق. واختتمت المحكمة حكمها انه فضلا عن ان ما حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بادارة البحث الجنائي المذكور من تقرير في هذا الشأن يوجب علي اجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين اداراتها المختلفة للوصول للحقائق التي تمكن القضاء من افراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون لحماية الشرطة انفسهم وحماية المجتمع، الامر الذي يثير الريب حول محرر هذا التقرير والدوافع التي ادت به لتقريره علي هذا النحو، الذي من شأنه تجرؤ المعتدين علي قوات الشرطة بدلا من ردعهم حتي يتحقق الامن في البلاد مما تري معه المحكمة انه لوزير الداخلية مساءلة المذكور عما حرره من تقرير يغاير ما ثبت يقينا في حق ابن المدعي باستخدامه سلاح والده في اطلاق النار علي شرطة مباحث التموين وما اطمأنت اليه عقيدة المحكمة. 0 كلمات مفتاحية سلاح شرطة اطلاق نار ترخيص استهداف محكمة قضاء اداري موضوعات متعلقة تأجيل محاكمة أحمد عز في قضية تراخيص الحديد