قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، بإلغاء تراخيص السلاح، بشكل نهائى، فى حالة إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة منه. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار وألزمت المدعى المصروفات. وكلفت المحكمة وزير الداخلية التحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائي، أعد تقريرا لصالح نجل المدعى أطلق الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن استخدام الأسلحة في مواجهة الشرطة، يوجب إلغاء الترخيص بصفة نهائية، باعتبار أن استخدام السلاح ضد أعضائها أثناء قيامهم بأداء واجبهم الدستوري في توفير الأمن والطمأنينة، يعد عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى إلى الفوضى".