وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد على تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن بناء على الاقتراح الذى تقدم به حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة. وذلك خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجريمة التعذيب. ونص التعديل على أنه إذا دخل أحد الموظفين أوالمستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية منزل أحد الأشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على 200 جنيه. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن التشديد فى العقوبة أمر محمود ويحقق الردع وطالب بأن يترك الحبس كسلطة تقديرية للقاضى دون تحديد حد أقصى وأدنى. كما قال النائب حسين إبراهيم إنه لأول مرة يجتمع البرلمان ووزارة العدل، وهو أمر محمود يدل على نجاح الثورة. يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيرى، جدلاً واسعا حول المادة 129 من مشروع القانون حول تطبيق عقوبة الحبس والغرامة على المدرس إذا قام بضرب تلاميذه وقال إبراهيم: «لو طبقت هذه المادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسين مصر» وردت النائبة الدكتورة سوزى ناشد قائلة إن العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج إلى إعادة صياغة، و يجب ألا يستهزئ المدرس بالطالب لأن ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالأساتذة. ووافقت اللجنة على الإبقاء على نص الماده 129 كماهو منصوص عليها فى قانون العقوبات مع زيادة الغرامة. وتنص المادة أنه على كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمه عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس أو أمر بها اعتماداً على وظيفته بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.