تقدم خليا يوسف منصور الممثل القانونى لأصحاب المدارس المارونية الخاصة بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإلزام وزير التربية والتعليم برد المبالغ المحصلة بقيمة 80 ألف جنيه. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18037 لسنة 70 ق، كلا من وزير التربية والتعليم، وكيل اول وزارة التربية والتعليم ومحافظ القاهرة. وذكرت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 319 لسنة 1988 ثم عدل بقرار لاحق رقم 426 لسنة 1990 الذى بموجبه يتم فرض رسم مقداره 1٪ يتم تحصيله من المصوفات المدرسية لصندوق دعم وضمان تمويل الالتزامات المالية للمدارس الخاصة ذات المصروفات وتم توريدالمبالغ المطلوبة حتى 2014. وصدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء الرسم وصدور فتوى من الوزارة ببطلان تحصيل أية مبالغ وترفض الوزارة تنفيذ القرار.