قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن إشراف وزيرة التضامن الإجتماعي على المجلس القومي لشئون الإعاقة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القرار المشار إليه الصادر بإستبدال نصوص المواد أرقام 3 و4 و5 من قرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 له صفة لائحية لتعلقه بتنظيم المرافق العامة، كما أن له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية التي يختص مجلس الدولة طبقا للدستور بمراجعته قبل إصداره ولم يتضمن القرار في ديباجته الإشارة إلى مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة، وبذلك يكون القرار قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة عرض مثل هذه القرارات على مجلس الوزراء مجتمعا وموافقته عليه قبل إصداره.