تعطل إقرار الدستور في الجلسة الصباحية يوم الأحد بسبب خلاف أعضاء لجنة الخمسين حول 4 مواد، تخص جميعها الانتخابات القادمة والتمثيل في مجلس الشعب، وتم تأجيل حسمها للجلسة المسائية التي انتهت في حوالي العاشرة مساءً بوصول الأعضاء لحلول توافقية. المادة 229 : النص الأول: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". وقد حصلت المادة على عدد أصوات 27 واعتراض 18 وامتناع 3، أي أنها لم تصل لنسبة 75% المطلوبة للموافقة على المواد. المادة 230: النص الأول: تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات". وقد رفضت المادة بعدد أصوات 13، واعتراض 33، وامتناع 2. المادة رقم 243: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون". وافق عليها 33 عضوًا فقط، وهذا العدد أقل من نسبة 75% المطلوبة لإقرار المواد. المادة 244: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون". وافق عليها 27 عضوًا فقط. الوصول لحل وسط في الجلسة المسائية تناقش الأعضاء حول خلافاتهم فيما يخص ترتيب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفيما يخص نسبة الفردي والقائمة، حتى تم التوصل لحل وسط يقضي بأن يتم إحالة الخلاف حول القضيتين إلى المادة 102، وهي التي تنص بدورها على عقد الانتخابات البرلمانية على النحو الذي ينظمه القانون، مما يعني عمليًّا تأجيل حسم القرار إلى ما بعد إقرار الدستور، حيث سيصدر الرئيس عدلي منصور، بموجب حقه التشريعي هذا القانون المنظم. وهكذا أصبح نص المادة 229: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا لأحكام المادة 102 منه". وتم تعديل المادة 230 بدورها إلى النص التالي: "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تجاوز 90 يومًا من تاريخ إقرار الدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور". وقد تم إقرار المادتين المعدلتين بموافقة 43 عضوًا. أما المادتان 243 و244 فقد تم إعادة التصويت عليهما دون أي تعديل في النص، ووافق 46 عضوًا على المادة 243 الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا، فيما وافق 44 عضوًا على المادة 244 الخاصة بتمثيل الفئات المهمشة.