وزير المجالس النيابية: الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام الوزارة    تفاصيل توجيهات محافظ القليوبية لرؤساء المدن والمراكز    هل هناك تغيير في موعد انتهاء تخفيف الأحمال ؟.. متحدث الحكومة يجيب    وزير الخارجية والهجرة: مصر ستبذل كل جهد لإخراج السودان من محنته    منتخب انجلترا يفوز على سويسرا بركلات الترجيح ليتأهل رسميًا لدور نصف نهائي بطولة يورو 2024    نادٍ إسباني يخطف صفقة مانشستر سيتي    التعليم: إلغاء الامتحان حال تطابق إجابات الأسئلة فى لجنة الغش بالدقهلية    ربحها من تجارة العملة.. ضبط صاحب معرض بتهمة غسل 30 مليون جنيه    محمد رياض يكشف عن سبب تأجيل افتتاح «المهرجان القومي للمسرح» الدورة 17    إعلام إسرائيلي: الجيش أبلغ القيادة السياسية أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات    جميلة عوض تنشر صور جديدة من شهر العسل في شوارع فرنسا    نجوم الفن ينعون اللاعب أحمد رفعت | صور    أسامة كمال: مصر مُخلصة للأشقاء ولا تريد من السودان إلا مصلحة شعبها    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    الطبيب المعالج لأحمد رفعت: لم يعان من أي خلل وراثي.. وكان على وشك التأهيل بنهاية الأسبوع    ارتفاع واردات السيارات المستوردة بنسبة 5.3% فى مصر خلال أول 5 أشهر    ننشر أقوال إمام عاشور بواقعة تعديه على فرد أمن مول بالشيخ زايد    من مسجد السيدة زينب.. بدء احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد    من مقلب نفايات لمعلم عالمي.. صندوق التنمية الحضرية: حدائق الفسطاط ستكون الأجمل بالشرق الأوسط    شولتس يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني الجديد    المقاومة الفلسطينية تعرض مشاهد من أبرز عملياتها لقنص الجنود اليهود    رسميًا.. وزير الصحة يعد بإنهاء أزمة نواقص الأدوية في هذا الموعد (فيديو)    3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس نقابة المحامين    المروحة تبدأ من 800 جنيه.. أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم في مصر 2024    توطين مليون يهودى فى الضفة «مخطط الشر» لإنهاء حل الدولتين    إستونيا تعلن تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي قصيرة المدى    محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الجنوبية    البابا تواضروس يشهد سيامة 24 كاهنًا جديدًا للخدمة بمصر والخارج    جامعة أسيوط تنظم حفل تخرج الدفعة رقم 57 من كلية التجارة    رانيا المشاط.. الاقتصادية    كلاكيت تاني مرة.. جامعة المنيا ضمن التصنيف الهولندي للجامعات    لأول مرة.. هروب جماعى لنجوم «الفراعنة» من أوليمبياد باريس    ضمن «حياة كريمة».. 42 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من بني سويف    قافلة طبية مجانية.. الكشف على 706 مواطنين فى إحدى قرى قنا ضمن «حياة كريمة»    خلال جولة رئيس الوزراء فى حديقة الأزبكية .. الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 93%    ناجلسمان يتطلع للمنافسة على كأس العالم بعد توديع ألمانيا ليورو 2024    عماد حسين: الحوار الوطنى يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسي    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (صناعي وزراعي وتجاري).. خطوات الحصول عليها    تأجيل محاكمة 3 مسؤولين بتهمة سرقة تمثال من المتحف الكبير لجلسة 7 أكتوبر    وزير الصحة يستقبل وفد من جامعة «كوكيشان» اليابانية لمتابعة الخطة التدريبية للمسعفين المصريين    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    المركز المسيحي الإسلامي يُنظم ورشة للكتابة الصحفية    انطلاق أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية    هل نجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد ..مصدر يوضح    وفاة عاملان صعقا بالكهرباء داخل مزرعة مواشى بالغربية    أجواء مميزة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 29 درجة.. فيديو    "مات أحمد رفعت وسيموت آخرون".. مالك دجلة يطالب بإلغاء الدوري وتكريم اللاعب    لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر    وزير الخارجية: مصر تسعى لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من الأزمة السودانية    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    مصر وسوريا تشددان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس السيسى يؤكد ل"الأسد" مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    ماذا يريد الحوار الوطنى من وزارة الصحة؟...توصيات الحوار الوطنى تضع الخطة    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    «استحملت كلام كتير».. رد ناري من جمال علام على خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي    تسنيم: بزشكيان يتقدم على جليلي في الفرز الأولي لأصوات الانتخابات الرئاسية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البطاقة الضريبية.. تشعل النار بين النقيب والمحامين
نشر في نهضة مصر يوم 08 - 02 - 2007

تنظر محكمة القضاء الاداري دعوي قضائية اقامها كل من اشرف عبدالفتاح وابراهيم عبدالعزيز واشرف عبدالعزيز مراد واكرامي محمود وعلاء احمد المحامين ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين واحمد سيف الاسلام الامين العام لنقابة المحامين ، طالبوا في نهايتها باصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من النقيب والامين العام للنقابة الخاص باشتراط وجود بطاقة ضريبية عند طلب تعديل القيد من درجة الي اخري، او عند تجديد اشتراك العلاج وذلك لانعدام الاساس القانوني ومخالفة القرار للدستور والقانون وانعدام السبب القانوني.
دعوي المحامين حملت رقم 9019 لسنة 61ق وقالوا فيها انهم أثناء تجهيز الاوراق اللازمة لتجديد البطاقة العلاجية والاوراق الخاصة بتعديل قيدهم في 18 ديسمبر الماضي، فوجئوا بامتناع الموظف المسئول عن قبول اوراقهم بحجة عدم وجود بطاقة ضريبية ، اكدوا انهم عندما استفسروا عن الامر اجاب الموظف بوجود قرار من نقيب المحامين ومجلس النقابة يشترط وجود بطاقة ضريبية عند تجديد البطاقة العلاجية او تعديل القيد.. وطلبنا صورة من هذا القرار المزعوم وتاريخه فرفض الموظف الاستجابة لذلك وحاولنا جاهدين البحث عن نقيب المحامين او اي من اعضاء مجلس النقابة فلم نجد ايا منهم في ذلك اليوم متواجدا بمقر النقابة.
وقالوا فلما اعيانا البحث عن السادة مصدري القرار وتساءلنا جميعا عن الاسباب الجوهرية والقانونية الباعثة علي اصدار مثل هذا القرار الغريب وتساءل بعضنا عن مدي مخالفته للدستور وخرقه الواضح للقواعد الدستورية الاصيلة واعتدائه علي السلطة التشريعية وتساءل الاخرون عن الهدف من وراء مثل هذا القرار وكيف ان نقابة المحامين والتي من المفروض انها الحصن الاول للدفاع عن الحقوق والحريات والدستور تخالف كل ذلك.
قال المحامون إننا جميعا نؤمن بان المحاماة في ذاتها هي حصن الحريات واننا قد رأينا في السنوات العجاف كيف ان الحريات يموت بعضها اثر بعض ولكن لا يمكن ابدا ان تموت الحريات كلها ما دامت المحاماة قائمة وقالوا ما دمنا نرتدي ثوب المحاماة لكي نحمي حريات المواطنين وشرفهم فكيف اذا تعلق الامر بحرياتنا نحن، وقالوا إن هذا ما دفعهم الي ضرورة مواجهة تلك المخالفة الجسيمة للدستور والقانون والتي تمثل اعتداء واضحا علي حقوق وحريات المحامين وخرقا للاسس والمبادئ التي قامت عليها نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني والتي اهمها الدفاع عن مصالح وحقوق اعضائها لا الدفاع عن مصالح وحقوق مصلحة الضرائب التي كفل لها القانون تنظيمها ما يضمن الوفاء بها بغير ان يكون من بين هذه الضمانات حظر القيد بنقابة المحامين او حرمان المحامين من المرضي من العلاج.
وقال المحامون في دعواهم ايضا انهم تقدموا بتظلم للنقيب والامين العام تحت رقم 3298 بتاريخ 19 ديسمبر الماضي طالبوا فيها سحب او الغاء ذلك القرار لانه منعدم الاساس القانوني فضلا عن مخالفته للدستور والقانون الي اخر ما ورد في ذلك الطلب من اسباب الا انهم لم يحركا ساكنا وهو ما يعد في حكم القانون رفضنا ضمنيا للتظلم، وهو ما دفعنا الي اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن الذي نرفعه امام المحكمة.
فسر المحامون مخالفات القرار للدستور والقوانين مثل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي نظم قواعد وشروط القيد في جدول المحامين حيث حدد الشروط الواجب توافرها للقيد بالجداول العادي في المادة 13 من ذات القانون علي ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وحائزا علي شهادة الحقوق في احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية وألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاطلاق ما لم يكن قد رد اعتبار آلية وان يكون محمود السيرة وألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية اخري وان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي وجاء الفصل الرابع بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ثم جاء الفصل الخامس بشروط القيد للمرافعة امام المحاكم الاستئنافية وجاء الفصل السادس لتحديد شروط القيد امام محكمة النقض والتي لم يستلزم سوي قضاء فترة معينة للانتقال ما بين درجة قيد والتي تليها مع التقدم بطلب الي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 محاماة مصحوبة بالمستندات الدالة علي قضاء المدة المحددة بالعمل بالمحاماة وسداد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا للقيد السابع من المادة 13 محاماة وأكد ان قانون المحاماة قد خلا من النص علي ضرورة تقديم البطاقة الضريبية كأحد المستندات المطلوبة لتجديد القيد او لاستخراج البطاقة العلاجية وقال المحامون إن القرار يخرج عن نطاق اختصاص مجلس نقابة المحامين ويدخل في نطاق اختصاص السلطة التشريعية وبذلك يصبح قرارا منعدما، كما انه فيما جاء به من استحداث شرط وجود بطاقة ضريبية للحصول علي الخدمة العلاجية خالف قانون المحاماة والمبادئ العامة للتنظيم القانوني للنقابات المهنية ذلك ان الفلسفة التي تقوم عليها فكرة النقابات المهنية تدور وجودا او عدما علي تقديم الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية لاعضائها وبالتالي لا يجوز الانتقاص من تلك الخدمات بل يجب العمل علي زيادتها من اجل ذلك افرد قانون المحاماة الباب الرابع بأكمله والذي تحت عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية،
هذا بالاضافة الي ان القرار صدر بدون سبب والدوافع وراءه واين هو السبب القانوني او الحقيقي من وراء ذلك القرار المنعدم قانونا، لا نجد فيما حاولنا البحث عنه او في اوراق نقابية اي اسباب قانونية او غير قانونية تبرر صدور مثل هذا القرار ولا التفات هنا لما يردده البعض من ان سبب هذاالقرار هو كثرة اعداد المحامين او كثرة اعداد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين وذلك ان النظرة الحقيقية والفاحصة لاسباب تزايد اعداد الخريجين تجعل من الضروري ومن المهم مواجهتهما ويجب ان تكون تلك المواجهة مواجهة قانونية وحقيقية وان تكون تلك المواجهة وفق قواعد موضوعية فاذا كان القائمون علي امر نقابتنا العتيدة جادين في مواجهة تلك المشكلة التي تهدد المهنة فعليهم ان يقوموا بخطوات حقيقية وأولي تلك الخطوات قيام بتبني مشروع قانون يحد من اعداد الخريجين وتضع القواعد الموضوعية العامة المجردة للقيد في نقابة المحامين ابتداء تحبذ المحامين لذلك المشروع.. وضع القواعد التي تحفظ كرامة مهنة المحاماة والمحامي الجهات فعلا وواقعا وذلك بوضع الضوابط التي تكفل ذلك امام كل الجهات التي يتعامل معها المحامي فالمطلوب من السادة مسئولي النقابة القيام بالدور المنوط بهم القيام به حتي ترتفع مهنة المحاماة فالامر جد لا هزل وانهيار وانحدار وتدني مستوي المهنة بات ناقوس خطر ووقوع النقابة اسير الحراسة والادارة من قبل لجنة قضائية فتزايد اعداد الخريجين وانتشار الامية القانونية وعدم فتح افاق جديدة للمهنة وانعدام الدور القومي. وغيرها كلها مشكلات ضخمة تواجهها تلك المهنة العظيمة فماذا اعدت نقابة المحامين لمواجهة تلك المشكلات بل اننا نسأل مصدري القرار ماذا اعدوا لمواجهة تعديلات قانون الاجراءات.. التي تعامل المحامي بصورة مهينة وتضعه في مصاف الاتهام والحكم الفوري عليه لدي عدم حضوره وذلك طبقا لمشروع القانون المقترح فعلي السادة المسئولين البحث عن حلول موضوعية وقانونية والمحامون علي استعداد لمساندتهم للنهوض بتلك المهنة العظيمة وهكذا فاننا لا نجد سببا قانونيا او حتي غير قانوني يبرر اصدار مثل هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.