أ ش أ - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد على تغليظ عقوبة انتهاك حرمة المسكن بناء على الاقتراح الذى تقدم به حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الحرية والعدالة خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجريمة التعذيب. ونص التعديل على انه إذا دخل أحد الموظفين اوالمستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته العمومية منزل احاد الاشخاص بدون رضائه يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد عن 200 جنيه. وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان التشديد فى العقوبة امر محمود ويحقق الردع وطالب بان يترك الحبس كسلطة تقديرية للقاضى دون تحديد حد أقصى وأدنى. وقال النائب حسين ابراهيم :"إنه لأول مرة يجتمع البرلمان ووزارة العدل ..وهو امر محمود يدل على نجاح الثورة".
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيري جدلا واسعا حول المادة 129 من مشروع القانون حول تطبيق عقوبة الحبس والغرامة على المدرس إذا قام بضرب تلاميذه . وقال النائب حسين ابراهيم :"لو طبقت هذه المادة على المدرسين يبقى هنحبس نصف مدرسين مصر". وردت النائبة الدكتورة سوزي ناشد قائلة :"إن العلاقة بين المدرس والتلميذ تحتاج الى اعادة صياغة، ولايجب ان يستهزا المدرس بالطالب لان ذلك جعل طلاب الجامعات مهزوزين فى علاقتهم بالاساتذة".
ووافقت اللجنة على الابقاء على نص الماده 129 كما هو منصوص عليها فى قانون العقوبات مع زيادة الغرامة. وتنص المادة انه على كل موظف او مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمه عمومية استعمل القسوة مع احاد الناس او امر بها اعتمادا على وظيفته بأن اخل شرفه او احدث الاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .