أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13-10-2024 في أسواق محافظة البحيرة    إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد    أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-10-2024 في محافظة البحيرة    انطلاق النسخة الافتتاحية من المنتدى اللوجستي العالمي بالرياض برعاية العاهل السعودي    48.52 جنيهاً بالمركزي.. استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك    سلوفينيا تدين هجمات إسرائيل على قوات اليونيفيل في لبنان    إسرائيل تحت وابل من 320 صاروخًا خلال "عيد الغفران"    واشنطن بوست: طوفان الأقصى اعتمد على 17 ألف صورة كانت بحوزة حماس    مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يفصل شمال القطاع عن مدينة غزة    "القرار كان منصف".. وكيل القندوسي يكشف كواليس جديدة في تحقيقات النادي الأهلي مع اللاعب    السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث المنيا: اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم    مصرع مسنة وإصابة 17 أخرين في حادث انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر    توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024: تغير مفاجئ وارتفاع في درجات الحرارة    الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي وخطواته إلكترونيًا لعام 2024    الصحة: الدفع ب23 سيارة إسعاف إلى موقع حادث قطار المنيا ورفع درجة التأهب الطبي    هُمام إبراهيم لمصراوي: مصر كانت ومازالت نقطة انطلاق للفنانين العرب نحو الشهرة.. وسأقدم أعمالًا باللهجة المصرية - صور    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-10-2024 في محافظة البحيرة    التعليم تكشف مواصفات امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي الجديد    ميكالي يواصل التنقيب عن المواهب لبناء جيل واعد في منتخب الشباب    أول قرار من عائلة الطفل «جان رامز» بعد شائعة وفاته| خاص    فيلم أم الدنيا يفوز بجائزة الجمهور في حفل ختام مهرجان فيلم ماي ديزاين (صور)    حزب الله: استهدفنا آلية مدرعة للاحتلال بمحيط موقع راميا    نشأت الديهي: محطة بشتيل ليست موجودة إلا في برلين    القرآن الكريم| نماذج من البلاغة في كتاب الله    عالم أزهري: إعصار ميلتون هو جند من جنود الله ضرب أمريكا    خبير أمن معلومات يكشف أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في مصر (فيديو)    خمسة لطفلك| أمراض الخريف الشائعة للأطفال وطرق الوقاية منها    لا تصدقوا استطلاعات الرأى.. دائمًا    خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع عدي الدباغ    اليوم.. انطلاق أسبوع القاهرة السابع للمياه برعاية الرئيس السيسي    سكان فلوريدا يعيدون بناء حياتهم بعد ميلتون    خالد الغندور يكشف كواليس فشل مفاوضات الزمالك لضم محمود ممدوح من حرس الحدود    الاحتلال يستخدم روبوتات لتفجير منازل في غزة    الزمالك يعلق على أزمة إيقاف القيد.. والسبب الحقيقي وراء عدم ضم إيجاريا    مقتطفات من حفل سيارا وباستا وميسي أليوت بالسعودية (صور)    تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الإمارات    اللهم آمين| من دعاء الصالحين ل «الفرج والرزق والشفاء»    تعرف على موعد عرض مسلسل «6 شهور» ل خالد النبوي    قد تؤدي إلى التسمم.. 5 أطعمة ممنوع حفظها في باب الثلاجة    إلهام شاهين: سعيدة جدًا بلقب نجمة العرب عن مجمل أعمالي (فيديو)    الدبوماسي محمد غنيم يسلم أوراق اعتماده كسفيراً لمصر في فنلندا    النيابة تقرر عرض جثامين أسرة لقيت حتفها على الطب الشرعي بالشرقية    «المحاربين القدماء» تنظم مهرجانًا رياضيًا فى الذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر    «الأزهر»: نسعى لإدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ل«المستشفيات»    «يجيد الدفاع والهجوم».. أبوالدهب: حسام حسن كسب الرهان على هذا اللاعب    موعد محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة «تابلت التعليم» بمحكمة جنايات الجيزة    «مش عايز أعملك سحر».. مجدي عبدالغني يفاجئ إبراهيم فايق على الهواء    «البحوث الفلكية» يشارك في أسبوع الفضاء العالمي    «الأزهر»: إنسانية الغرب قد «ماتت»    إنفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع في الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر 2024    عضو بالشيوخ: محطة قطارات الصعيد نقلة نوعية للسكك الحديدية واستكمالا لتطوير المنظومة    وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في منتدي البرلمانيين العرب    استعدادًا لفصل الشتاء.. «المصري اليوم» ترصد مخرات السيول في القاهرة والجيزة    الصحة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    تصفيات أمم إفريقيا - المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية    بحضور وزير الأوقاف.. "القومي للمرأة" ينظم ورشة عمل "القادة الدينين وبداية جديدة لبناء الإنسان"    تصل ل 9100 جنيه.. تفاصيل زيادة أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف والفئات المعفاة منها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تعاقب طبيبين "مقيم" تسببا في إشعال النيران بفم طفل أثناء استئصال اللوزتين
نشر في مصراوي يوم 08 - 01 - 2022

حكمت المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة طبيبين "مقيم" بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي، الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.
والثاني (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكي أعلى من الطبيعي، مما أدي إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات .
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
وقد راعت المحكمة في نوع العقاب المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث أقرا الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفاً داخل المستشفى وأن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال.
وسجلت المحكمة في حكمها أنه إزاء ما تكشف لديها مما ثبت من الأوراق وذكره الطاعن في الطعن الأول دون إنكار من هيئة النيابة الإدارية من أن مستشفى ديرب نجم المركزي ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وكذلك الطاعن في الطعن الثاني كونه قام بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي فإن إدارة المستشفى هي التي تسمح بذلك على الدوام حتى صار ذلك عرفا داخل المستشفى، وهى سلبيات يتعين العمل على تلافيها واستكمال ما لديها من نقص في التخصصات أو التجهيزات باعتبار أن الهدف الأسمى من الرعاية الصحية هو تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة إلى جميع من يحتاجها بالكيفية وفي التوقيت المناسب الذى ينقذ حياة المريض، لتحقيق الحد المقبول من الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة في الحق فى الصحة وفرص النفاذ إليه .
قالت المحكمة إن الدستور أكد على حق المواطن فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وأعلى من شأن الإنسان وحرمة جسده وأنه يتعين على الأطباء مباشرة عملهم الطبي المكلفين به تجاه مرضاهم في المستشفيات الحكومية وفقا للأصول الطبية والقواعد الفنية والمهنية المرعية في مجال تخصصهم فضلاً عن ضرورة اضطلاعهم بأحدث أساليب العلاج الدوائي وطرق أداء العمليات الجراحية بما يمكنهم من علاج مرضاهم بأسرع وقت وبأقل طرق العلاج، يفترض أن يجد الطبيب فى المستشفى ما يمكنه من أداء عمله المهني ورسالته فى التطبيب بتوافر الأدوات والأجهزة اللازمة للعمليات الجراحية وما يصاحبها من أجهزة التنفس الصناعي، وذلك بمراعاة أن التزام الأطباء تجاه مرضاهم هو التزام ببذل عناية الطبيب الحريص والدقيق وليس التزاماً بتحقق نتيجة، وفي حالة مخالفة ذلك تتحقق مسئوليتهم التأديبية فى القدر الذى ينسب إليهم ، مراعيا الأصول الفنية التي تعارفت عليها أصول مهنة الطب بمختلف تخصصاته المختلفة.
وأضافت المحكمة أنه المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فى الطعن الأول طبيب مقيم التخدير، والمتمثلة في أنه باشر تخدير الطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي ، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينياً مما يتعين محاسبته لأنه يتعامل مع أرواح مرضي قد يدفعون حياتهم ثمنا لخطأ مهني يرتكبه الطبيب نتيجة مخالفته لبرتوكول العمل في مجال التخدير، كما أنه خدر أكثر من حالة ما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل المذكور إثر نشوب حريق في فمه، وهى ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بالمخالفة لبرتوكول العمل في مجال التخدير والذي يحتم عليه عدم تخدير إلا حالة واحدة في غرفة العمليات لحين المتابعة والملاحظة للحالة ، وكان غير موجود بالقرب من الحالة فإن الأمر ترك لطبيب الأنف والأذن للتصرف وحتي ولو ثواني يؤثر بالسلب علي أثار الحريق الذي نشب بفم الطفل حيث أنه لو كان موجوداً لكان تم التصرف مع الحريق بشكل فوري مما يعد خطأ منه.
كما قعد عن اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر عند تخدير حالة الطفل بعد خروجه من غرفة العمليات لأن الأكسجين هو عمل طبيب التخدير بالدرجة الأولي وأن التأخير في ذلك أدي إلىي زيادة الالتهاب والرشح الذي حدث وكان من الممكن تقليل المضاعفات، وتكون جميع المخالفات المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول ثابتة في حقه ثبوتاً لا يقبل الشك ولا يزايله اليقين.
وأشارت المحكمة أن الأوراق كشفت عما ذكره الطاعن – دون انكار من النيابة الإدارية – من أن مستشفى ديرب نجم المركزي لا يوجد بها سوى اثنين من أطباء التخدير و تعتبر ثاني مستشفى في محافظة الشرقية من حيث التردد والعمليات ولم يوجد أخصائي تخدير بالمستشفى في ذلك الوقت بل يوجد مساعد أخصائي فقط ، فضلا عن أن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد وهو قصور في الأجهزة والتجهيزات، فإن هذا القول لا ينفى عنه المسئولية لكن العدالة توجب ألا يحاسب بمفرده عن هذا التقصير وقد شاركته إدارة المستشفى بإمكانياتها غير المتكاملة فى قدر من مقدار الخطأ.
وأوضحت المحكمة أنها وهي بصدد وزن العقوبة التأديبية الواجب إنزالها بحق الطاعن فى الطعن الأول تضع في اعتبارها تشارك الخطأ بين تقصير المستشفى التى لم يتواجد بها أخصائي تخدير في ذلك الوقت بل يوجد مساعد أخصائي فقط ، فضلا عن أن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وعلى هذا النحو فإن المخالفات الثابتة في حقه لا تصل إلى حد فقدانه الثقة والأمانة اللازمين لتولى الوظائف العامة، مما يتعين معه على المحكمة التدخل وإعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعن ليتساوى مع زميله فى العقاب والذى أجرى العملية وشاركه الخطأ بخطأ أكبر وليس من العدالة أن يجازى صاحب الخطأ الأكبر بعقاب أقل من صاحب الخطأ الأقل درجة وتغل يد المحكمة عن عقابه العقاب المستحق تطبيقا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ولعدم قيام النيابة الإدارية بالطعن على الحكم الماثل.
وذكرت المحكمة أنه عن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن طبيب مقيم الأنف والأذن والحنجرة فى الطعن الثاني المتمثلة في أنه سمح بدخول الطفل(م.و.ع) – أربع سنوات ونصف - العمليات لإجراء جراحة استئصال اللوزتين بالمخالفة للتعليمات وأنه باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم ودون احتراز وحيطة مما أدي إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم مما أدي لحدوث مضاعفات في حالة الطفل ، فإنها ثابتة في حقه ثبوت يقينياً بالمخالفة لبرتوكول العمل بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بإتباع خطوات يجب اتخاذها قبل إجراء العملية الجراحية للمريض تتضمن ضرورة تواجد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة ولا يسمح لطبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة بإجراء العملية إلا تحت إشراف الطبيب الأخصائي وعند استخدام جهاز الكي الكهربائي في عملية استئصال اللوزتين يجب إتباع احتياطات معينة حتي لا تحدث مشاكل كما كشف عنها أهل الطب ومنها عدم استخدام الإيثر كمادة مخدرة لأنها مادة قابلة للاشتعال واستخدام مادة الفلوثان بدلا منها وكذلك استخدام أنبوبة مطاطية في الحفاظ علي الممر الهوائي إلى الحنجرة والقصبة الهوائية , وفي حالة عدم وجود الأنبوبة المطاطية تستخدم الأنبوبة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويجب تحوط الأنبوبة بقطنة مبللة بالمياه حتي لا تشتعل وحتي لا يحدث تسرب من خلال الحيز من المادة التي تستخدم في التخدير الفلوثان والتأكد من سلامة الأجهزة المساعدة في العمليات وهى جهاز التخدير والشفاط والكشاف والتجهيز الكامل لترابيزة العمليات، حتى لا يفاجئ بوجود نقص في أثناء العملية.
وانتهت المحكمة إلى أن الطاعن المذكور قد استخدم فولت عالي في عملية الكي حيث ثبت استخدامه للجهاز بدرجة 50 فولت رغم أن الطبيعى ضبط الجهاز بما لا يزيد على 35 فولت على أقصى تقدير وكان يتعين عليه التأكد من ضبط الفولت بنفسه قبل الجراحة والطاعن أقر بنفسه بذلك صراحة عند تفسير سبب الاشتعال كما أنه كان يجب مواجهة الاشتغال فورا بغلق فم الطفل برهة بسيطة لمنع دخول الهواء المحمل بالأكسجين والذي يساعد علي الاشتعال وكان ذلك سيؤدي إلى توقف الاشتعال فوراً وهذا لم يحدث مما أدي إلي حدوث تلك المضاعفات، وتكون جميع المخالفات المنسوبة للطاعن فى الطعن الثانى ثابتة في حقه ثبوتاً لا يقبل الشك ولا يزايله اليقين وبما يستوجب مُجازاته تأديبياً وقد جازته محكمة أول درجة بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين رغم جسامة ما ارتكبه فى حق الطفل، بيد أن المحكمة لا تستطيع تغليظ العقوبة عليه إعمالاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لعدم قيام النيابة الإدارية بالطعن على الحكم المطعون فيه ضد الأطباء وأن الطعنين الماثلين منهما وحدهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.