قضت المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة طبيبين «مقيمين» بمستشفى ديرب نجم المركزي، بالشرقية، بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي، أدى لاشتعال النيران في فم طفل أثناء إجراء عملية استئصال اللوزتين. وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجرواني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة. وشمل الحكم أن الأول «ح.ا.إ»، بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى، باشر تخدير الطفل «م.و.ع»، حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدى لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه. وأضاف الحكم أن الثانى «إ.ح.إ»، بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة، باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك، لكونه طبيب مقيم، دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكي أعلى من الطبيعي، ما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب، مما أدى لحدوث مضاعفات. الطبيب خدّر الطفل بشكل خاطئ وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فى الطعن الأول، طبيب مقيم التخدير، والمتمثلة في أنه باشر تخدير الطفل المذكور حال عدم جواز ذلك، لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًّا مما يتعين محاسبته لأنه يتعامل مع أرواح مرضى قد يدفعون حياتهم ثمنا لخطأ مهني يرتكبه الطبيب نتيجة مخالفته لبرتوكول العمل في مجال التخدير، كما أنه خدر أكثر من حالة ما أدى لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل المذكور إثر نشوب حريق في فمه. وذكرت المحكمة أنه عن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، طبيب مقيم الأنف والأذن والحنجرة، فى الطعن الثاني، المتمثلة في أنه سمح بدخول الطفل (م.و.ع)، أربع سنوات ونصف، العمليات لإجراء جراحة استئصال اللوزتين بالمخالفة للتعليمات، وأنه باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم، ودون احتراز وحيطة مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل، وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم مما أدى لحدوث مضاعفات في حالة الطفل، فإنها ثابتة في حقه ثبوت يقينيًا بالمخالفة لبرتوكول العمل بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بإتباع خطوات يجب اتخاذها قبل إجراء العملية الجراحية للمريض، تتضمن ضرورة تواجد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. وأوضحت المحكمة أنه لا يُسمح لطبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة بإجراء العملية إلا تحت إشراف الطبيب الأخصائي، وعند استخدام جهاز الكي الكهربائي في عملية استئصال اللوزتين يجب إتباع احتياطات معينة حتى لا تحدث مشاكل، كما كشف عنها أهل الطب، ومنها عدم استخدام الإيثر كمادة مخدرة لأنها مادة قابلة للاشتعال واستخدام مادة الفلوثان بدلا منها وكذلك استخدام أنبوبة مطاطية في الحفاظ على الممر الهوائي إلى الحنجرة والقصبة الهوائية، وفي حالة عدم وجود الأنبوبة المطاطية تستخدم الأنبوبة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويجب تحوط الأنبوبة بقطنة مبللة بالمياه حتي لا تشتعل وحتى لا يحدث تسرب من خلال الحيز من المادة التي تستخدم في التخدير، الفلوثان، والتأكد من سلامة الأجهزة المساعدة في العمليات وهي جهاز التخدير والشفاط والكشاف والتجهيز الكامل لترابيزة العمليات، حتى لا يفاجأ بوجود نقص في أثناء العملية. الطبيب استخدم «فولت عالي» في الكي وانتهت المحكمة إلى أن الطاعن المذكور قد استخدم فولت عالي في عملية الكي حيث ثبت استخدامه للجهاز بدرجة 50 فولت رغم أن الطبيعى ضبط الجهاز بما لا يزيد على 35 فولت على أقصى تقدير، وكان يتعين عليه التأكد من ضبط الفولت بنفسه قبل الجراحة، والطاعن أقر بنفسه بذلك صراحة عند تفسير سبب الاشتعال، كما أنه كان يجب مواجهة الاشتعال فورا بغلق فم الطفل برهة بسيطة لمنع دخول الهواء المحمل بالأكسجين، والذي يساعد على الاشتعال وكان ذلك سيؤدي إلى توقف الاشتعال فورًا، وهذا لم يحدث، مما أدى إلى حدوث تلك المضاعفات، وتكون جميع المخالفات المنسوبة للطاعن فى الطعن الثانى ثابتة في حقه ثبوتاً لا يقبل الشك، ولا يزايله اليقين، وبما يستوجب مُجازاته تأديبيًا، وقد جازته محكمة أول درجة بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين، رغم جسامة ما ارتكبه فى حق الطفل، بيد أن المحكمة لا تستطيع تغليظ العقوبة عليه إعمالًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لعدم قيام النيابة الإدارية بالطعن على الحكم المطعون فيه ضد الأطباء، وأن الطعنين الماثلين منهما وحدهما.