جامعة الأزهر: خروج طالبات الأقصر من المستشفى وتحقيق لكشف الملابسات    رسميا.. محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولى    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26-10-2024    الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد    الجيش الإسرائيلى يعلن انتهاء الهجوم على إيران    48 هجوما.. "حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025    40 صورة من احتفال لاعبو النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري    خلال ساعات.. أولى جلسات محاكمة سائق متهم بدهس 7 لاعبين بنادي 6 أكتوبر للدراجات    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. حالة الطقس اليوم    خلال ساعات.. الحكم على سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته    اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات    تعليم بورسعيد يحتفي بذكرى العبور ويستضيف قائد سلاح المدرعات الأسبق    إعلامي يتغزل في نجم الزمالك : مستواة مبشر ومستقبل النادي    مهيب عبد الهادي يشيد بنجم الزمالك : لعيب كبير وليه مستقبل    تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن احتفاله أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    اللواء هشام الحلبي: حرب أكتوبر تجسيد للاحتراف العسكري وأسقطت نظريات دفاعية عالمية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقش الوضع السياسى الراهن.. صور    بسب خلاف على قطعة أرض.. حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج    إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي    أهواك وأمتي الزمان.. محمد ثروت الأكثر بحثًا على أكس بسبب ليلة عبد الوهاب    إنجي المقدم.. أناقة جريئة بالتوب المكشوف الأسود في مهرجان الجونة    عالم شائعات.. ياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق وأسرار أزمة الفيديو المسرب    شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن خبرا سارا للمواطنين    عاجل - إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على إيران.. و5 انفجارات ضخمة تهز طهران    ضبط سائق تاكسي قتل طالب بالمطرية    موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. اضبط ساعتك وتعرف على مواقيت الصلاة الجديدة    أيمن بدرة يكتب: سلبيات الانتخابات    وفاة زي كارلوس إثر أزمة قلبية    الطن يرتفع 874 جنيها.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 أكتوبر 2024    رغم ارتفاع نسبة الحضور ل80% رسميًا.. عودة ظاهرة «التزويغ» من المدارس    أقراص تحديد النسل للرجال!.. إنجاز علمي تحقق عام 1963 وشاركت جامعة القاهرة في الأبحاث    «البوتكس».. يخلصك من «تجاعيد الموبايل»    يمنع هشاشة العظام ويدعم الجهاز المناعي.. 5 أطعمة غنية ب «فيتامين د» بشكل طبيعي    «أصدقاء فصل الشتاء».. أهم الأعشاب لتهدئة الاحتقان والتهاب الحلق    إعلام إسرائيلي: الهجوم على إيران تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة    بعد طهران، أصوات انفجارات تهز ريف دمشق والمنطقة الوسطى في سوريا    «بسبب كلب».. تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد آخر في الغربية (تفاصيل)    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    خبيرة تكشف مفاجأة: هدم مقابر الإمام الشافعي يوفر 3 دقائق فقط بالطريق (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    المخرج عمرو سلامة يختار الفائزين في برنامج «كاستنج»    تامر هجرس يكشف سبب غياب بناته عن افتتاح مهرجان الجونة: «كان نفسي يحضروا»    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 26-10-2024 في مصر    اعرف سعر السكر اليوم السبت 26-10-2024.. وطرح عبوات بأوزان جديدة للشاي    إشبيلية يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني    مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض ب 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    انتشال جثة شخص من مشروع ناصر بعد 24 ساعة بالبحيرة    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات "اقتصادية النواب" على قانون "إيداع وقيد الأوراق المالية"
نشر في مصراوي يوم 09 - 01 - 2020

أجرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، عددًا من التعديلات علي قانون الحكومة المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمنتظر أن يعرض على البرلمان بجلسة الأحد القادم، وذلك بعد مناقشات واسعة من جانب الأعضاء مع ممثلي الحكومة.
استحدثت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض مادتين جديدتين، هما المادة الأولى والمادة الثامنة، وأعادت ترقيم باقى مواد مشروع القانون ليصبح مكونًا من تسع مواد؛ حيث (المادة الأولى) مستحدثة لتعديل مسمى القانون؛ وذلك بإضافة كلمة "والأدوات"، ليصبح "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية"، أينما ورد ذكره في القانون المشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر؛ وذلك لأن الأنشطة التي يتناولها القانون، بعد إقرار التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض، لن تكون مقتصرة على الأوراق المالية فحسب، وإنما ستشمل أيضًا غيرها من الأدوات المالية.
(المادة الثانية) أصلها (المادة الأولى):
"استبدلت اللجنة عبارة "رئيس مجلس الوزراء بعبارة (وزير الاقتصاد) أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون عوضًا عن وزير الاقتصاد، كما يتولى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ إذ لم يعد هناك وجود لما يعرف ب "وزارة الاقتصاد".
واستبدلت اللجنة عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن الهيئة الأولى حلت محل الهيئة الثانية.
وحذفت اللجنة عبارة " وب "الشركة": "شركة الإيداع والقيد المركزى" من ذات المادة؛ نظرًا لاستحداث أنواع جديدة من شركات الإيداع والقيد المركزى، بموجب مشروع القانون المعروض؛ وبالتالي لم يعد القانون يقتصر على شركة واحدة.
(المادة الثالثة) أصلها (المادة الثانية):
استبدلت اللجنة صدر هذه المادة ليصبح نصه كالآتي: "يُستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية:". مادة (9): رأت اللجنة دمج فقرتي المادة (9) في القانون القائم في فقرة واحدة، بعد تعديلها على النحو الوارد بالجدول المقارن، ثم وضعت النص المقترح في مشروع القانون كما جاء من الحكومة كفقرة ثانية لهذه المادة؛ وذلك حتى يكون متاحًا لشركة الإيداع والقيد المركزى أن تباشر نشاطها على كل من: الأوراق المالية المصرية، والأجنبية، والعقود الآجلة.
مادة (33): الفقرة الأولى: أضافت اللجنة إلى صدر الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"؛ وذلك ضبطًا للصياغة، ومادة (37): مستحدثة رأت اللجنة دمج نصوص ثلاث مواد في هذه المادة المستحدثة، وهي : نصا المادتين (37، 38) من القانون القائم، ونص المادة (35) مكررًا (2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق ما يلي:
- النص على هيكل الملكية وتشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
- إيضاح طريقة التصرف في أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ونقل ملكيتها وإعادة توزيعها.
- سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمختلف أنواع شركات الإيداع والقيد المركزى الواردة بالقانون، والحد الأدنى لرأسمالها، وحدود مقابل الخدمات التى تؤديها، وفئات رسوم الترخيص لها.
مادة (52):
- أضافت اللجنة فقرة أولى جديدة لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن القيود والعمليات التي أجريت على الأدوات والأوراق المالية تكون سارية ونهائية وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وكذلك للتأكيد على أن وقت نهائية تلك القيود والعمليات سيتحدد وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
- وعدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث أعادت صياغتها مرة أخرى؛ وذلك للتوافق مع تعديلات أدخلتها على الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك للتأكيد على أن العمليات التي أجريت وكانت مقترنة بغش أو تدليس أو سوء نية أو تمت نتيجة لإهمال ستكون نهائية، غير أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية أن تقوم بعمل قيد عكسى لها، إذا تبين لها أنه اعتراها أحد العيوب أو الأخطاء سالفة الذكر.
مادة (55):
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث قسمتها إلى فقرتين:
الفقرة الأولى: وتتضمن توقيع عقوبة الغرامة على كل من يخالف أحكام بعض مواد قانون الإيداع والقيد المركزى، حيث رأت اللجنة ألا يقل حدها الأدنى عن 50 ألف جنيه، وألا يزيد حدها الأقصى على 200 ألف جنيه، وهو ضعف الحد الأقصى الحالى للغرامة.
الفقرة الثانية: رأت اللجنة أن مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام القانون أقل جسامة من مخالفة أحكام مواد القانون ذاته، ولهذا رأت أن تجعل عقوبة من يخالفها هي الغرامة التى لا تزيد على 50 ألف جنيه.
(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة):
مادة (1) فقرة ثانية: مستحدثة
رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة (1) من القانون القائم، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على أساس أنه إذا كانت الفلسفة التى بنى عليها قانون الإيداع والقيد المركزى منذ وقت صدوره عام 2000 هي تنظيم عمليات التسوية والمقاصة لنوع واحد من الأوراق المالية من خلال نوع واحد من شركات الإيداع والقيد المركزى لهذه الأوراق. أما وأن هذه الفلسفة قد تغيرت بمشروع القانون المعروض؛ إذ تم استحداث أنواع أخرى من الأوراق والأدوات المالية، بما يقتضى تأسيس أنواع أخرى من شركات الإيداع والقيد المركزى لتلك الأوراق والأدوات المستحدثة؛ فإنه من اللازم أن يكون هناك نص صريح يوضح أن جميع الأحكام الخاصة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى الواردة في القانون القائم، سوف تسرى على الأنواع المستحدثة من الأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى الجديدة؛ ومن هنا جاء هذا التعديل.
مادة (35) مكررا:
- استبدلت اللجنة عبارة " الأدوات والأوراق المالية الحكومية" بعبارة " أذون الخزانة والسندات الحكومية " أينما وردت في هذه المادة؛ على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ لأن العبارة الأولى أعم وأشمل من العبارة الثانية؛ حيث إنها تتضمن جميع أذون الخزانة والسندات وغيرها من الأدوات والأوراق المالية الحكومية الموجودة حاليًا والتي سيتم استحداثها في المستقبل.
- واستبدلت اللجنة عبارة " ويصدر مجلس إدارة الهيئة " بعبارة " ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة" الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك مراعاة لحسن الصياغة.
- وأضافت اللجنة عبارة جديدة إلى عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تحوطًا من وجود نص خاص ضمن القواعد التي ستصدرها الهيئة، بشأن الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية، يتضمن حكمًا متميزًا عن الأحكام الواردة في قانون الإيداع والقيد المركزى في هذا الشأن.
مادة (35 مكررا 1):
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، إذ قدمت الحكم الخاص بتأسيس الشركات التي تقوم بعمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على الحكم الخاص بالترخيص لهذه الشركات؛ حيث إنه من المنطقي أن يسبق تأسيس الشركة إصدار الترخيص لها.
كما أضافت عبارة " الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992" بعد عبارة " قانون سوق رأس المال" الواردة بالفقرة الأولى لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.
مادة (35 مكررا 2) أصلها مادة (35 مكررا 3):
بعد دمج نص المادة (35 مكررا 2) – بعد تعديلها - في المادة (37)، على نحو ما ذكرنا سلفًا، أعادت اللجنة ترتيب المادة التالية ليصبح رقمها (35 مكررا 2) بدلاً من (35 مكررا 3).
(المادة الخامسة) أصلها (المادة الرابعة): استبعدت اللجنة المادة (37) من المواد المطلوب إلغاؤها بهذه المادة، حيث رأت تعديلها، على نحو ما أوضحنا سلفًا، حيث دمجت كل من : المادتين (37، 38) من القانون القائم، والمادة (35 مكررا 2) من مشروع القانون بعد تعديلها.
(المادة السادسة) أصلها (المادة الخامسة): عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث حذفت منها أرقام المواد المشار إليها في قانون الإيداع؛ وذلك حتى يعم اختصاص هيئة الرقابة المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون على قانون الإيداع والقيد المركزى كله، وليس بعض مواده.
(المادة السابعة) أصلها (المادة السادسة):عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وأصبحت فقرة واحدة، ثم أعادت صياغتها مرة أخرى؛ وذلك ليكون حكم نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية من شركة الإيداع والقيد المركزى القائمة حاليًا للشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها بمقتضى نص المادة 35 (مكررًا)، والواردة بمشروع القانون المعروض، وذلك بدلاً من إلزام شركة الإيداع والقيد المركزى القائمة بنقلها؛ لأن النقل هنا لا يخص هذه الشركة وحدها، وإنما يرتبط بالعديد من الأطراف ذوى الشأن.
(المادة الثامنة) مستحدثة: استحدثت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون المعروض لن تمس هيكل الملكية أو تشكيل مجلس الإدارة لشركة الإيداع والقيد المركزى القائمة حاليًا، وأن أية ضوابط ستضعها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هيكل الملكية أو تشكيل مجلس الإدارة ستسرى على شركات الإيداع والقيد المركزى التى سوف تنشأ مستقبلًا.
تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل نظر هذا القانون وفق هذه التعديلات حيث نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، وتناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من: حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.