أيدت المحكمة الادارية العليا طعن النيابة الادارية على حكم المحكمة التأديبية، ببطلان إحالة ممرضة مكلفة الى المحاكمة لعدم إعلانها بالتحقيق إعلانا صحيحا، وقضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتها أمام المحكمة التأديبية كان المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على الطعن في الحكم وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول، لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القانون رقم 29 لسنة 1974 الزم المكلف من الأطباء والصيادلة والممرضات والفئات الطبية المساعدة بتحرير إقرار يتضمن بياناته الشخصية متضمنة محل إقامته والجهة التي يرغب العمل فيها، وتقديمه الى لجنة التكليف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي. وأضاف أنه إذا امتنع المكلف عن استلام العمل المكلف به أو الانقطاع عنه أثناء فترة التكليف المحددة بقرار وزير الصحة فإن ذلك يشكل مخالفة تأديبية، ويكون صحيحاً إعلانه باستدعاء النيابة الادارية له للتحقيق معه على هذا العنوان، الذى يعد بمثابة موطن مختار له حدده بنفسه لإعلانه عليه بقرار التكليف وما يتصل به. وإذا ما ثبت صحة إعلانه بالتحقيق على هذا العنوان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وارتد اشعار الاستلام موقعا عليه من المكلف بالاستلام، إلا أنه لم يحضر بجلسة التحقيق المحددة لاستجوابه، فإنه يكون قد أهدر حقه في الدفاع عن نفسه، ويكون قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية صحيحا مرتبا لآثاره القانونية. ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم المحكمة التأديبية، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة محكمة أخرى.