أيدت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية ببطلان إحالة ممرضة مكلفةإلى المحاكمة لعدم إعلانها بالتحقيق إعلانًا صحيحًا. وقضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتها أمام المحكمة التأديبية. كان المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على الطعن في الحكم. وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية بإشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القانون رقم 29 لسنة 1974 ألزم المكلف من الأطباء والصيادلة والممرضات والفئات الطبية المساعدة بتحرير إقرار يتضمن بياناته الشخصية متضمنة محل إقامته والجهة التى يرغب العمل فيها، وتقديمه إلى لجنة التكليف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي. وأضاف، أنه إذا امتنع المكلف عن استلام العمل المكلف به أو الانقطاع عنه أثناء فتره التكليف المحددة بقرار وزير الصحة فإن ذلك يشكل مخالفة تأديبية، ويكون صحيحًا إعلانه باستدعاء النيابة الإدارية له للتحقيق معه على هذا العنوان، الذى يعد بمثابة موطن مختار له حدده بنفسه لإعلانه عليه بقرار التكليف وما يتصل به. وأوضح أنه إذا ما ثبت صحة إعلانه بالتحقيق على هذا العنوان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وارتد إشعار الاستلام موقعًا عليه من المكلف بالاستلام، إلا أنه لم يحضر بجلسة التحقيق المحددة لاستجوابه، فإنه يكون قد أهدر حقه فى الدفاع عن نفسه، ويكون قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية صحيحًا مرتبًا لأثاره القانونية. لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم المحكمة التأديبية وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددًا من هيئة محكمة أخرى.