أيدت المحكمة الادارية العليا طعن النيابة الادارية على حكم المحكمة التأديبية ببطلان احالة ممرضة مكلفة الى المحاكمة لعدم اعلانها بالتحقيق اعلانا صحيحا، و قضت بالغاء الحكم وإعادة محاكمتها أمام المحكمة التأديبية. كان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية قد وافق على الطعن في الحكم و جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الاول للنيابة الادارية بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الاول لرئيس هيئة النيابة الادارية أن القانون رقم 29 لسنة 1974 الزم المكلف من الاطباء و الصيادلة و الممرضات و الفئات الطبية المساعدة بتحرير إقرار يتضمن بياناته الشخصية متضمنة محل إقامته والجهة التى يرغب العمل فيها , و تقديمه الى لجنة التكليف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائى , و أنه إذا إمتنع المكلف عن استلام العمل المكلف به أو الإنقطاع عنه أثناء فتره التكليف المحددة بقرار وزير الصحة فإن ذلك يشكل مخالفة تأديبية , و يكون صحيحاً إعلانه باستدعاء النيابة الادارية له للتحقيق معه على هذا العنوان , الذى يعد بمثابة موطن مختار له حدده بنفسه لاعلانه عليه بقرار التكليف و ما يتصل به , فإذا ما ثبت صحة إعلانه بالتحقيق على هذا العنوان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و ارتد اشعار الاستلام موقعا عليه من المكلف بالاستلام , إلا انه لم يحضر بجلسة التحقيق المحددة لاستجوابه , فإنه يكون قد اهدر حقه فى الدفاع عن نفسه , و يكون قرار الاحالة الى المحكمة التأديبية صحيحا مرتبا لاثاره القانونية ' ولذلك قضت المحكمة الادارية العليا بالغاء حكم المحكمة التأديبية و أمرت بأعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة محكمة أخرى