أيدت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية ببطلان إحالة ممرضة مكلفة إلى المحاكمة لعدم إعلانها بالتحقيق إعلانا صحيحا, و قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتها أمام المحكمة التأديبية. كان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن في الحكم و جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن القانون رقم 29 لسنة 1974 ألزم المكلف من الأطباء و الصيادلة و الممرضات و الفئات الطبية المساعدة بتحرير إقرار يتضمن بياناته الشخصية متضمنة محل إقامته، والجهة التى يرغب العمل فيها , و تقديمه إلى لجنة التكليف خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي , و أنه إذا أمتنع المكلف عن استلام العمل المكلف به أو الانقطاع عنه أثناء فتره التكليف المحددة بقرار وزير الصحة، فإن ذلك يشكل مخالفة تأديبية, و يكون صحيحاً إعلانه باستدعاء النيابة الإدارية له للتحقيق معه على هذا العنوان , الزى يعد بمثابة موطن مختار له حدده بنفسه لإعلانه عليه بقرار التكليف و ما يتصل به , فإذا ما ثبت صحة إعلانه بالتحقيق على هذا العنوان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و ارتد إشعار الاستلام موقعا عليه من المكلف بالاستلام , إلا انه لم يحضر بجلسة التحقيق المحددة لاستجوابه , فإنه يكون قد أهدر حقه فى الدفاع عن نفسه , و يكون قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية صحيحا مرتبا لأثاره القانونية ' ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم المحكمة التأديبية و أمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة محكمة أخرى.