كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل    رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجومَ الإرهابي في العاصمة الصومالية    ترامب يهنئ بوتين على الصفقة الرائعة لتبادل السجناء    ملخص وأهداف مباراة الريال وبرشلونة في كلاسيكو أمريكا.. فيديو    ياسمين بدوى إحدى أبطال عرض "الشهرة": تقديم المسرحية بمهرجان العلمين تحدى كبير    الموقع المباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024 فور ظهورها بعد إعلان مؤشرات النجاح رسميًا    تفاصيل القبض على إسلام البحيري    ليفربول يستعرض أمام مانشستر يونايتد ويهزمه بثلاثية نظيفة في ظهور مميز لمحمد صلاح (فيديو)    قوات الأمن تلقي القبض على إسلام البحيري    الأمم المتحدة: ثلثي المباني في غزة تضررت أو دمّرت.. والإعمار سيستغرق سنوات طويلة    الصناعة هى الحل!    هاتريك "القائد" هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي برباعية في 120 ثانية (فيديو)    معلق مباراة بيراميدز ضد زد في دوري "نايل"    مجانية.. تردد قناة الكويتية الرياضية ل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو    بعد ارتفاعها 360 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 4 أغسطس بالصاغة (بداية التعاملات)    لإدارة السيولة قصيرة الأجل.. توسع مصرفى فى طرح حسابات الادخار ذات العائد اليومى    مقاتل في «القسام» يقنص جنديًا إسرائيليًا في رفح    من البداية للنهاية.. التفاصيل الكاملة لانهيار عقار الساحل بالقاهرة | فيديو    انتقامًا من والديه.. كشف غموض ذبح طفل في دمنهور    تحذير عاجل للمسافرين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد (3 ظواهر جوية تضرب البلاد )    السيطرة على حريق في حدائق الأهرام    «الحلقة الخانقة».. استراتيجية إيران التى تخشاها إسرائيل    في حفل مخصص للعائلات.. وائل جسار يشعل مهرجان صيف بنغازي    «محققتش اللي بحلم بيه في الغناء».. ماذا قال رامي جمال بعد حفل مهرجان العلمين؟ (فيديو)    شريهان تخطف الأنظار في إطلالة كاجول (صور)    تعرف علي فضل الصلاة في جوف الليل    وزير الطيران: لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية    تأهب في إسرائيل.. وتفاصيل الاتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني.. فيديو    تفاصيل مفاوضات الأهلى مع الشماخ.. وكواليس أزمة وكيله بالإمارات    تخفيض ضغوط المياه بالعصافرة والمطرية فى الدقهلية لتغيير محابس الخط    الحكومة الكندية تنصح رعاياها بعدم السفر لإسرائيل    محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا أعمال تركيب مجارى الأمطار "الجريلات" بنفق الثلاثينى    حبس سائق «توك توك» عرض حياة المواطنين للخطر بمدينة نصر    كلية التربية الفنية: 766 طالب وطالبة خضعوا لاختبارات القدرات    نقيب الصحفيين يشارك في إحياء الذكرى ال70 لرهبنة البابا شنودة    وداع وانسحاب.. ماذا قدم أبطال مصر في اليوم الثامن من أولمبياد باريس 2024؟    علاء فوزي: جوميز يريد الحكم على جميع لاعبي الزمالك.. ولا يرغب في ظلم أحد    عمرو أديب: اللاعبة الجزائرية أنثى منذ ولادتها ولم تتحوّل جنسيًا    عمرو أديب عن حادث وفاة 4 منتجين: الوسط الفني المصري يعيش حالة صدمة    بحضور وزيرة البيئة.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من «الطب البشري» (صور)    أكثر انتشارًا لدى النساء، تعرف على أعراض قصور ونشاط الغدة الدرقية    وزير الدفاع يشهد اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية    إعلان قوائم مؤسسات «التعليم العالى» المعتمدة استعدادًا لبدء التنسيق    حظك اليوم برج الجدي الأحد 2-8-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 4 اغسطس 2024    تحرير 12 محضر إشغال وضبط تكاتك مخالفة للسير عكس الاتجاه بالمنوفية    أدعية للنجاح والتوفيق لطلاب الثانوية العامة    أوقاف دمياط تنظم ثاني فعاليات محاضرات الأئمة ضمن مبادرة حياة كريمة    «الصحة»: سرعة توفير نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات    لطلاب الثانوية العامة..كيف تقلل التوتر والقلق قبل ظهور النتيجة؟    الصحة تعلن إطلاق البرنامج التدريبي الميداني في الوبائيات للصحة الواحدة    مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية يبدأ أعماله في مكة المكرمة.. اليوم    لتوفير فرصة عمل.. «مشرعك» يقدم قروض بأكثر من 3 مليارات لشباب الشرقية    طريقة تحضير الكوكيز بمكونات بسيطة وطعم لذيذ في دقائق    أستاذ موارد مائية يكشف عن أزمة جديدة بعد انتهاء ملء سد النهضة    ما حكم إنفاق المرأة على المنزل من مالها الخاص.. أمين الفتوى "فضل وليس واجب"    من أعظم الأمور.. داعية إسلامي يوضح فضل بر الوالدين    مفتي الهند يدين الإساءة للسيد المسيح في افتتاح أولمبياد باريس: لا يجوز الإساءة لأي نبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد
نشر في مصراوي يوم 11 - 11 - 2013

انتهت لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور خلال جلستها العامة اليوم الإثنين، من تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور، والتي جاءت كالآتي:
مادة 114
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة اراضيها وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور يباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
مادة 115
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة متتالية، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المادة 116
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة 117
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 118
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذللك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 119
يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: ''أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه'' .
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
مادة 120
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أي تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله , ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التي يحددها القانون .
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة ،أو نياشين، أو أنواط ،وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 121
يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يوماً , يختار رئيس الجمهورية، رئيسا لمجلس الوزراء، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب بعد عرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، على الأكثر, أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
مادة 125
يضع رئيس الجمهورية , بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها , على النحو المبين فى الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
المادة 127
''رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا كان مجلس الشعب منحلا ، فلابد من موافقة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني''
مادة 129
يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.