محافظ الغربية يفتتح المعرض العام لمراكز تنميه القدرات والمبدعين    الحصة ب50 جنيها، قرار عاجل من التعليم بشأن إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين    نظير عياد: دار الإفتاء ستعمل بكل جِدٍّ بمختلف قطاعاتها للمشاركة في المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان    منح دراسية وتخفيضات 20% على المصروفات.. كل ما تريد معرفته عن جامعة «باديا»    وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الطلبة المتفوقين من ذوي الإعاقة    ألسن جامعة الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للترجمة    محافظ المنوفية يتفقد سوق الجملة وأعمال تطوير كورنيش شبين الكوم    رئيس جامعة سوهاج يشكر فلاحي مصر في عيدهم    وزير الاستثمار: «الصناعات الغذائية» أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي    محافظ المنيا يؤكد على إقامة معارض «أهلا مدارس» بجميع المراكز لتوفير احتياجات الطلاب    إحياء القيم المجتمعية.. كيف تسهم "حياة كريمة" في سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى؟    تنفيذ "المرحلة الثانية" من روافع المياه ومحطة التنقية بالقاهرة الجديدة    المشاط: ضرورة الاستفادة من إمكانيات معهد التخطيط القومي لتعزيز فعالية خطط التنمية    بدر عبدالعاطي: اتفاق في الرؤى بين مصر والدنمارك على أهمية مكافحة الإرهاب    "التعليم الفلسطينية" تعلن تدشين المدارس الافتراضية للمرة الأولى بقطاع غزة    «كومان»: الداخلية المصرية قدمت مبادرات بناءة ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان    انتخابات أمريكا 2024| جورج بوش يستبعد دعم كلا المرشحين بالانتخابات    تطورات جديدة في أزمة مباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات الأمم الأفريقية    منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مباراته مع مصر رسمياً.. أزمة في نواكشوط    عبد الملك: المنتخب قدم مستوى مميز أمام كاب فيردي    انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى gمنتدى الإعلام الرياضى    هل يشهد صيف 2025 منافسة "سعودية - أوروبية" على ضم صلاح؟    الحوار الوطنى يهنئ أبطال مصر الفائزين بالميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية    ضبط لص سحل سيدة لسرقتها بالسيدة زينب    بدءا من الغد، ارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية    عاجل.. تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للإخوان بالخارج    غرق طالب فى ترعة الإسعاف بقرية بهجورة قنا    تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته أمام منزل خالته بالخانكة    مصرع شخص بطعنة نافذة بالصدر في مشاجرة بالدقهلية    وزير الثقافة يسلم شهادات تقدير للحاصلين على جائزة الدولة التقديرية    بدء احتفالية تكريم وزير الثقافة ل116 فائزًا بجوائز الدولة    تشييع جثمان المتضامنة الأمريكية عائشة نور التي قتلت برصاص الاحتلال بالضفة الغربية    «إكس مراتي» ثامن الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية    "شباك المنور" تفوز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول للدورة الخامسة    عباس شومان: أفضل إنصاف للمرأة هو العمل على إبراز حقوقها    محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمستشفى السباعية المركزي    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 143 مخالفة عدم إلتزام المحالات بقرار الغلق    مدرب قطر: لا بديل عن الفوز أمام كوريا الشمالية بتصفيات المونديال    رئيس المستقلة للانتخابات الأردنية: اكتمال كل الأمور الفنية واللوجستية لإتمام عملية اقتراع الغد    الزمالك: سنطلب 100 مليون جنيه تعويضا حال عدم التزام ارون سالم بوبيندزا بالتعاقد    حيثيات إعدام عاطل قتل صديقه داخل مسكنه بسبب خلافات بينهما فى الجيزة    وزارة الصحة تؤكد توفير الأدوية اللازمة بالصيدليات وحل أزمة النقص قريبًا    كامل الوزير يلتقي وزيري النقل والإعمار بالعراق    وزير الصحة: نعمل على خفض الوفيات بسبب الدرن بنسبة 90% في 2030    برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 9 سبتمبر: قلل التوتر    يسرا والكدواني وأحمد أمين ويوسف الشريف في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني    برعاية وزير الثقافة.. اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال 32 تواصل أعمالها    السنغال يسعى لتصحيح المسار أمام بوروندي في تصفيات أمم أفريقيا    عالم: ليس كل أزهري مؤهل للفتوى.. واستحلال الحرام «كفر»    دار الإفتاء توضح حكم التطوع بالصيام فرحا بمولد النبى الكريم    باحث أزهري: الله وعد المؤمنين بشفاعة الرسول يوم القيامة (فيديو)    أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى جيش روسيا ل 626 ألفا و410 جنود منذ بدء العملية العسكرية    الإليزيه: ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر    وزير الإسكان يتابع مع مسئولى شركة "سيتى إيدج" تسويق مشروعات هيئة المجتمعات    سفاح التجمع.. كل ما تريد معرفته عن شريكة المتهم قبل الحكم عليها    وزارة الصحة: انطلاق برنامج تدريب المعلمين بمدارس التمريض على المناهج الجديدة    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    شارك صحافة من وإلى المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخمسين" تقر سلطات رئيس الجمهورية بالدستور: الترشح لمدتين.. وقرار الحرب بعد أخذ رأى الدفاع الوطنى وموافقة أغلبية البرلمان.. واتهامه يكون بموافقة ثلثى مجلس الشعب ومحاكمته يرأسها رئيس "الأعلى للقضاء"

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، ان اللجنة انتهت من اقرار المواد التى تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته، مشيرا الى ان نظام الحكم الذى اقرته اللجنة هو نظام رئاسى مختلط او نظام شبه رئاسى ، حيثيظل رئيس الجمهورية هو راس السلطة التنفيذية لكنه لا ينفرد بالسلطات كما كان وانما يشاركه رئيس الوزراء ، موضحا أن سياسة الدولة يضعها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويشرفان على تنفيذها .
واشار سلماوى الى ان النصوص شددت على ان يحافظ الرئيس على وحدة اراضى الوطن وسلامتها حيث اضافتها فى المادة "114" الخاصة باداء القسم، لافتا أن تشكيل الحكومة هو الذى تحدد ان نظامنا اقرب الى المختلط الرئاسى، حيث يكلف رئيس الوزراء من الائتلاف أو الحزب الحاصل على الاكثرية وليس الاغلبية، كما تضمنت النصوص ان الرئيس لا يرشح نفسه الا لمدتين فقط.
كما تضمن النصوص طريقة تشكيل الحكومة، حيث نصت على ان يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من حزب الاكثرية او الائتلاف الحاصل على الاكثرية بتشكيل الحكومة واشترطت عليه ان يحصل على ثقة اغلبية مجلس الشعب خلال 60 يوما واذا لم يحصل اختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب واذا لم يحصل على ثقة المجلس خلال 60 يوما على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب، أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
كما تضمنت النصوص ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، اما بالنسبة لفرض حالة الطوارىء فقد نصت على ان رئيس الجمهورية يعلنها بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ، ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارى
والمواد التى تم الموافقة عليها:
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
مادة (114) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
مادة (115) يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مادة (116) يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة (117) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (118) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة (119) يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
مادة (120) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح لنفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (121) يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 60 يوما على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً، وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
مادة (122) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (129)، (132)، (147) من الدستور.
مادة (123) لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
تتعلق بسياسة الدولة حيث تنص على ان ارئيس يضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الوزراء ويشرفان على تنفيذها
مادة (125) يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسية العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسية العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة (126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
مادة (127) (مقترح أول) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبيه ثلثى الأعضاء.
فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
مادة (128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.
يأخذ راى مجلس الوزراء مادة (129) يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ. ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارى
مادة (130) لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
مادة (131) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مادة (132) لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.