محافظ الغربية يفتتح المعرض العام لمراكز تنميه القدرات والمبدعين    الحصة ب50 جنيها، قرار عاجل من التعليم بشأن إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين    نظير عياد: دار الإفتاء ستعمل بكل جِدٍّ بمختلف قطاعاتها للمشاركة في المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان    منح دراسية وتخفيضات 20% على المصروفات.. كل ما تريد معرفته عن جامعة «باديا»    وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الطلبة المتفوقين من ذوي الإعاقة    ألسن جامعة الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للترجمة    محافظ المنوفية يتفقد سوق الجملة وأعمال تطوير كورنيش شبين الكوم    رئيس جامعة سوهاج يشكر فلاحي مصر في عيدهم    وزير الاستثمار: «الصناعات الغذائية» أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي    محافظ المنيا يؤكد على إقامة معارض «أهلا مدارس» بجميع المراكز لتوفير احتياجات الطلاب    إحياء القيم المجتمعية.. كيف تسهم "حياة كريمة" في سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى؟    تنفيذ "المرحلة الثانية" من روافع المياه ومحطة التنقية بالقاهرة الجديدة    المشاط: ضرورة الاستفادة من إمكانيات معهد التخطيط القومي لتعزيز فعالية خطط التنمية    بدر عبدالعاطي: اتفاق في الرؤى بين مصر والدنمارك على أهمية مكافحة الإرهاب    "التعليم الفلسطينية" تعلن تدشين المدارس الافتراضية للمرة الأولى بقطاع غزة    «كومان»: الداخلية المصرية قدمت مبادرات بناءة ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان    انتخابات أمريكا 2024| جورج بوش يستبعد دعم كلا المرشحين بالانتخابات    تطورات جديدة في أزمة مباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات الأمم الأفريقية    منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مباراته مع مصر رسمياً.. أزمة في نواكشوط    عبد الملك: المنتخب قدم مستوى مميز أمام كاب فيردي    انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى gمنتدى الإعلام الرياضى    هل يشهد صيف 2025 منافسة "سعودية - أوروبية" على ضم صلاح؟    الحوار الوطنى يهنئ أبطال مصر الفائزين بالميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية    ضبط لص سحل سيدة لسرقتها بالسيدة زينب    بدءا من الغد، ارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية    عاجل.. تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للإخوان بالخارج    غرق طالب فى ترعة الإسعاف بقرية بهجورة قنا    تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته أمام منزل خالته بالخانكة    مصرع شخص بطعنة نافذة بالصدر في مشاجرة بالدقهلية    وزير الثقافة يسلم شهادات تقدير للحاصلين على جائزة الدولة التقديرية    بدء احتفالية تكريم وزير الثقافة ل116 فائزًا بجوائز الدولة    تشييع جثمان المتضامنة الأمريكية عائشة نور التي قتلت برصاص الاحتلال بالضفة الغربية    «إكس مراتي» ثامن الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية    "شباك المنور" تفوز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول للدورة الخامسة    عباس شومان: أفضل إنصاف للمرأة هو العمل على إبراز حقوقها    محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمستشفى السباعية المركزي    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 143 مخالفة عدم إلتزام المحالات بقرار الغلق    مدرب قطر: لا بديل عن الفوز أمام كوريا الشمالية بتصفيات المونديال    رئيس المستقلة للانتخابات الأردنية: اكتمال كل الأمور الفنية واللوجستية لإتمام عملية اقتراع الغد    الزمالك: سنطلب 100 مليون جنيه تعويضا حال عدم التزام ارون سالم بوبيندزا بالتعاقد    حيثيات إعدام عاطل قتل صديقه داخل مسكنه بسبب خلافات بينهما فى الجيزة    وزارة الصحة تؤكد توفير الأدوية اللازمة بالصيدليات وحل أزمة النقص قريبًا    كامل الوزير يلتقي وزيري النقل والإعمار بالعراق    وزير الصحة: نعمل على خفض الوفيات بسبب الدرن بنسبة 90% في 2030    برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 9 سبتمبر: قلل التوتر    يسرا والكدواني وأحمد أمين ويوسف الشريف في عزاء والد طارق وأحمد الجنايني    برعاية وزير الثقافة.. اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال 32 تواصل أعمالها    السنغال يسعى لتصحيح المسار أمام بوروندي في تصفيات أمم أفريقيا    عالم: ليس كل أزهري مؤهل للفتوى.. واستحلال الحرام «كفر»    دار الإفتاء توضح حكم التطوع بالصيام فرحا بمولد النبى الكريم    باحث أزهري: الله وعد المؤمنين بشفاعة الرسول يوم القيامة (فيديو)    أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى جيش روسيا ل 626 ألفا و410 جنود منذ بدء العملية العسكرية    الإليزيه: ماكرون يهنئ تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر    وزير الإسكان يتابع مع مسئولى شركة "سيتى إيدج" تسويق مشروعات هيئة المجتمعات    سفاح التجمع.. كل ما تريد معرفته عن شريكة المتهم قبل الحكم عليها    وزارة الصحة: انطلاق برنامج تدريب المعلمين بمدارس التمريض على المناهج الجديدة    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    شارك صحافة من وإلى المواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة تجتمع فى ساعة متاخرة أمس وتحذف مجلس الشيوخ من الدستور

سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة نظام الحكم بسبب ما أسموه بتغول لجنة الصياغة على قرار اللجنة بالإبقاء على مجلس الشورى مع تغير مسماه إلى الشيوخ، ومنحه اختصاصات أكبر.
وأكدت مصادر ل"الوطن" أن لجنة الصياغة اجتمعت مساء أمس بعيدا عن أعضاء الخمسين، بحضور مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكى، والمقرر المساعد محمد عبدالعزيز، ونائب رئيس لجنة الخمسين منى ذو الفقار، وجابر نصار المقرر العام، والدكتور عبدالجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة.
ووفقا للمصادر قامت اللجنة بحذف النصوص المتعلقة بمجلس الشيوخ، وأصدرت المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية ومجلس الشعب دون الإشارة لمجلس الشيوخ، وذلك فى ساعة متاخرة من مساء أمس، بالرغم من انتهاء لجنتى نظام الحكم والصياغة من إعداد الأحكام المشتركة بين مجلسى الشعب والشيوخ.
وهذه هى نصوص المواد التى أعدتها الصياغة وأرسلتها غلى لجنة الخمسين..
مادة 114
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به
مادة 115
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة و عشرين يومًا على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مادة 116
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، و يحدد القانون شروط الترشح الآخرى.
مادة 117
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 118
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 119
يتعين على رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبه ان يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
مادة 120
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوزله أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى, ولا يسرى اى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطةمهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التى يحددها القانون .
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام و ينشر الاقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمنح لنفسه اى اوسمة او نياشين او انواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 121
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الاكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
مادة 122
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد(97)، (121)، (126)، (127)،(128)،(129)، (132),(147)من الدستور.
مادة 123
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ,او لنوابه ,او للوزراء ,او للمحافظين ولايجوز لاحد منهم ان يفوض غيره ,وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
مادة 124
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع ,ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره
.
مادة 125
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسية العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسية العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة 126
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.
(مادة 127) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
(مادة 128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.
(مادة 129) يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(مادة 130) لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
(مادة 131) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(مادة 132) لرئيس الجمهورية، أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
(مادة 133) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وفى حاله حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
(مادة 134) يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ولرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
(مادة 135) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.
وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.
(مادة 136) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.