أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، اليوم الأحد قرارًا رقم (193) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010. وهذا القرار يتضمن أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها، وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها، وكذا على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة.