قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعديل بعض الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارىء خلال مدة سريانها حتى تتواكب مع الوضع الحالى للبلاد. وجاء فى نص القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 مايلى " تطبق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارىء خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة اخطار الارهاب والاخلال بالامن القومى والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها . كذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو اذاعة اخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة عمدا.